ما حكم النذر في الاسلام
يعتبر النذر في الإسلام على أنه ما يوجبه الشخص على نفسه مما ليس واجب عليه ومرتبط بحدوث أمر ما سواء كان منجزا أو معلقا ، وذكر النذر في القرآن الكريم في قوله تعالى {ن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا} {الدهر : 5-7} ، وذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن النذر وكراهيته في الحديث الشريف :(عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تنذروا ، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا ، وإنما يستخرج به من البخيل " رواه مسلم ) .
أنواع النذر من حيث وجوب الوفاء وحكم كل نوع
- النوع الأول : نذر الطاعة ( النذر الذي يجب الفاء به : وهو أي نذر يكون في طاعة الله تعالى مثل أن ينذر الشخص بالصيام أو الصلاة أو صلة الرحم وغيرها من الطاعات ، كأن يقول الشخص لله علي أن أتصدق بكذا أو أحج وهكذا وذلك شكرا لله تعالى إن شفي ابني من المرض ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه " رواه البخاري .
وفي حال نذر شخص بشيء فيه طاعة الله تعالى ولم يقدر على وفاء النذر بسبب ظرف يمنع من الوفاء بالنذر فإن ذلك يستوجب التكفير عن النذر بكفارة اليمين .
- النوع الثاني : النذر الذي لا يجوز الوفاء به ويستوجب كفارة اليمين :
- نذر في معصية الله : وهو أي نذر يكون فيه معصية لله تعالى مثل أن ينذر شخص بشرب الخمر أو الزنا أو قطع الرحم أو غيرها من المعاصي ، فمثل هذا النذر لا يجب الوفاء به ولكن يستوجب كفارة يمين ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه " رواه البخاري .
- النذر الذي يكون صادم نصا : أي أن يقوم شخص بالنذر وتبين له أن ما نذر به يعارض نص صحيح وصريح يكون في أمر أو نهي فهذا يوجب التوقف عن الوفاء به ويستوجب كفارة اليمين .
- النذر الذي لا حكم فيه سوى كفارة اليمين : أي أن ينذر الشخص بنذر ولم يسمي المنذور بل تركه من غير تسمية مثل أن يقول الشخص "علي بنذر إن شفيت من مرضي" ولكنه لم يسمي ما نذر به فهذا يستوجب عليه كفارة اليمين .
- النذر بما لا يملكه الشخص : أي بأن ينذر الشخص بشيء ليس من ملكه فهذا النذر يستوجب به كفارة اليمين مثل أن يقول شخص نذرت لله تعالى أن أنفق من مال فلان كصدقة إن شفيت من مرضي ودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك . رواه الترمذي .