الطلاق
يعرف الطلاق لغة بأنه كلمة مشتقة من الفعل الثلاثي (طلق)، بمعنى حرر، أو فك قيده، ويعرف اصطلاحا بأنه: فسخ عقد الزواج بين الرجل وزوجته باستخدام اللفظ المباشر، أو ما دل عليه، أو وصف معناه بشكل صريح، أو ارتبط بمفهومه، وقد يتم بشكل غير مباشر عن طريق القاضي الشرعي وباتفاق الزوج والزوجة. الطلاق جائز شرعا وذلك كما ورد في التشريع الإسلامي الذي يتضمن القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وإجماع علماء، وفقهاء الإسلام.
ما هى اسباب الطلاق
توجد مجموعة من الما هى اسباب تؤدي إلى الطلاق، ومنها:
- وجود مشكلات في الحياة الزوجية، والأسرية لا تسمح باستمرارها.
- سوء معاملة الزوج لزوجته، واستخدام العنف معها.
- زواج الزوج على زوجته دون رضاها.
- تعدد الزوجات، وعدم القدرة على العدل بينهن.
- إصابة الزوج، أو الزوجة بمرض خطير جدا، أو عدم قدرة أحدهما على الإنجاب.
- غياب الزوج عن زوجته، أي هجرها لمدة زمنية طويلة.
- سوء أخلاق الزوج.
- غياب دور الزوج في تحمل مسؤولية العائلة.
مشروعية الطلاق
أجاز الإسلام الطلاق في مجموعة من الحالات التي لا تعود فيها الحياة بين الزوجين تقبل الاستمرارية، ولا تقوم الحياة العائلية بينهما على المودة، والاحترام المتبادل، وعند استحالة عيش الزوج والزوجة معا بالاعتماد على الما هى اسباب سابقة الذكر، أو لوجود سبب مقنع يجعل استمرار الحياة الزوجية معدوما، ويسبب الضرر للعائلة، وخصوصا للزوجة، فعندها يكون الطلاق هو الحل الأنسب لحماية الزوجين، والمحافظة على الأولاد في حال وجودهم، ليتجنبوا أية أضرار كبيرة قد تؤثر على نفسياتهم.
ومن آيات القرآن الكريم التي تدل على مشروعية الطلاق آية 229 في سورة البقرة، قال الله تعالى: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان". صدق الله العظيم.
أنواع الطلاق
للطلاق في الإسلام نوعان، وهما:
الطلاق الرجعي
هو الطلاق الذي يتمكن فيه الزوج من إرجاع زوجته له، لذلك سمي رجعيا؛ أي لا يتم فيه حل عقد الزواج، وتسمى الفترة التي تقضيها الزوجة بعد الطلاق، باسم (العدة)، وإذا انتهت فترة العدة ولم يرجع الزوج زوجته، يصبح الطلاق عندها بائنا بينونة صغرى، لذلك على الزوج الذي يريد إعادة زوجته، أن يخبرها بنيته بأنه يريد إرجاعها، مع شرط التقيد بالمدة المحددة للعدة.
الطلاق البائن
هو الطلاق الذي يتجاوز مدة العدة، أو الذي يكمل الثلاث طلقات، ويقسم إلى قسمين، وهما:
- البائن بينونة صغرى: هو ما كان أقل من ثلاث طلقات، ويحق للزوج إعادة زوجته بعقد ومهر جديدين.
- البائن بينونة كبرى: هو ما أتم الثلاث طلقات، فعندها لا يستطيع الزوج إرجاع زوجته إلا عند زواجها من رجل آخر، دون اتفاق بينهما، أي دون أن يتفق الزوج المطلق مع الرجل الذي يريد الزواج بزوجته أن يتزوجها، ومن ثم يطلقها حتى تصبح حلالا له، ليتمكن من الزواج بها مجددا، ويستدل على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له). رواه ابن ماجه.