الصلوات الفائتة دَيْنٌ لله في ذمة العبد، لذلك يجب قضاؤها، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: (دَيْنُ الله أحقُّ بالقَضاءِ) متفق عليه. ويصح قضاؤها في كل وقت، وترتيبها مستحب.
وقد ميَّز الفقهاء بين حالتين في قضاء الصلوات:
أولاً: من فاتته فريضة بعذر، فهذا يستحب له التعجيل في قضائها لبراءة الذمة، كما جاء في "بشرى الكريم شرح المقدمة الحضرمية" من كتب الشافعية (ص/179): "يستحب المبادرة بقضاء الفائتة بعذر كنوم ونسيان لم يتعد بهما؛ تعجيلاً لبراءة الذمة، وللأمر به. ويندب أيضًا ترتيب الفوائت مطلقًا، وتقديمها إن فاتت بعذر على الحاضرة التي لا يخاف فوتها وإن خاف فوت الجماعة فيها" انتهى.
ثانيًا: وأما من فاتته فريضة بغير عذر، فيجب الإسراع إلى قضائها، حتى لو استوعبت الفائتة جميع وقته، إلا الأوقات التي لا بد من صرفها على حاجياته الأساسية، والصلوات الواجبة في وقتها. جاء في "بشرى الكريم" (ص/179): "تجب المبادرة بالفائتة إن فاتت بغير عذر؛ تغليظًا عليه، ويجب صرف جميع زمنه إليها، إلاَّ ما لا بد منه في تحصيل مؤنة تلزمه، وفعل واجب آخر مضيق يخشى فوته، ونحو نوم وأكل، ولا يجوز له تنفل حتى يفرغ منها".
ولذلك نقول: يمكنك أن تقضي في كل وقت صلاة أكثر من فرض فائت، بل الواجب قضاء ما فات بغير عذر فورًا، فإن شق ذلك فلتعجل بالقضاء على قدر استطاعتك، ولو أن تصلي مع كل فرض حاضر فروضًا غائبة قضاءً. والله أعلم.