قال الله تعالـــى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)، تدل الآية الكريمة على أن الدين الإسلامي دين يسر وليس دين عسر، وبالتالي فإنها تبيح للمسافر الإفطار في حالة كان السفر شاقاً ومتعباً ولم يستطيع الشخص الصبر والتحمل، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يقضي أيام الصيام التي فاتته بعد شهر رمضان المبارك، و سنقدم اختلاف العلماء حول حكم الإفطار في السفر خلال هذا المقال.
اختلاف العلماء حول حكم الإفطار في السفر
- اجتمع المذهب الشافعي، والحنفي والمالكي على أفضلية الصيام خلال السفر لكن إذا شق على الصائم إكمال صيامه فمن الاحسن وأفضل أن يفطر، بينما المذهب الحنبلي أباح الإفطار للصائم خلال السفر حتى لو لم يشق عليه ذلك.
- قال الله تعالى: (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)، ونستنتج من خلال الآية الكريمة أن الصيام احسن وأفضل من الإفطار بحكم ما ورد في القرآن الكريم، وقال الرسول الأكرم عليه احسن وأفضل الصلاة والسلام (ليس من البر الصوم في السفر) (البخاري 1844, مسلم 11155) وهذا ما اتبعه الحنابلة في حكم إفطار المسافر، والصحيح حمله على المشقة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله عندما رأى الناس اجتمعت على رجل أعيى بسبب صيامه في السفر، لذلك من الاحسن وأفضل عدم الإفطار إلا عند المشقة.
أسئلة عن حكم الإفطار في السفر
السؤال: عندما يصل المسافر إلى بلده وهو مفطر، هل يجب عليه أن يصوم بقية يومه؟
- أجمع المذهب المالكي والشافعي على أنه لا يجب عليه صيام بقية يومه، وبإمكانه الأكل لكن بدون أن يظهر ذلك.
- أما المذهب الحنبلي والحنفي فقد أجمعا على أنه يجب عليه الإمساك وإكمال صيامه.
السؤال: الشخص الذي شرع بالصيام في الحضر ثم سافر نهاراً، هل يجوز أن يفطر في ذلك اليوم؟
- قال الحنابلة أنه من الاحسن وأفضل أن يكمل صيامه وله أن يفطر.
- أجمع المالكية والحنفية والشافعية أنه يجب أن يكمل صيامه، لكن إذا شق عليه ذلك فلا مانع من أن يفطر شريطة أن يقضي صيامه بدون دفع كفارة.
السؤال: كيف يكون صيام الشخص الذي نوى الإقامة في بلد لا تمنع القصر؟
اتفقت جميع المذاهب في هذه الحالة على أن الشخص إذا نوى الإقامة في بلد تمنع القصر عندها يجب عليه الصيام، أما إذا أقام وقتاً لا يمنع عنه أحكام السفر عندها يمكنه أن يفطر لكن ليس أمام الناس حتى لا تقع عليه تهمة الإفطار.
المراجع: 1 2