قال تعالى { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } وتشير الآية الكريمة إلا جواز الخلع . وتفيد بعدم وقوع الإثم على الزوجين أذا رغبت الزوجة بافتداء نفسها والخروج من عصمة الزوج وذلك بمال تدفعه المرأة إلى الزوج في حال وجود سوء معاشرة قد يؤدي إلى تجاوز حدود الله تعالى وما امر به من حسن المعاشرة .
تعريف ومعنى الخلع:
إنّ الخلع لغة يفيد: نزع الشيء فخلع الشيء خلعاً أي أنه نزعه فخلع الثوب بمعنى الإلقاء .
والخلع اصطلاحا : وقوع الفرقة بين الزوجين مقابل عوض يأخذه الزوج وذلك بلفظ الطلاق أو لفظ الخلع .
وقد ثبتت مشروعية الخلع في كل من الكتاب الكريم والسنة النبوية والمعقول وقد تم الإجماع على مشروعيته .
شروط صحة الخلع :
1. أن يكون الزوج على معرفة بما يفيده الخلع و ما يترتب عليه من نتائج ، وأن يكون الزوج عاقلاً بالغاً وأن يكون غير مكره أو سكران .
2. أن تكون الزوجية واقعة حقيقةً أو حكماً ، والزوجية الواقعة حكماً – أي أن تكون معتدة رجعياً – أم إذ كانت المرأة بائناً فلا تصح المخالعة .
3. أن يكون اللفظ الدال على الخلع يفيد معناه ، نحو قول "بارئتك ، قارقتك ، باينتك ، وفسحت نكاحك " فتكون الصيغة دالة على الخلع .
4. أن تكون المرأة المختلعة أهلاً للتبرع ، بكون المرأة بالغة عاقلة غير مكرهة أو محجوز عليها .
5. أن يتم الخلع مقابل عوض مالي بما يتفق عليه كلا الزوجين تقوم الزوجة أو أهلها بدفعه .
6. الموافقة " أي حدوث الإيجاب والقبول " ، فقول الزوج مثلاُ خالعتك على الف دينار ، فتصح المخالعة إذ قالت الزوجة قبلت أما إذ قالت قبلت على خمسمئة دينار لم تصح المخالعة .
إنّ الطلاق بالخلع يكون طلاقاً بائناً ، لأن الزوجة تطلب الخلع بهدف إنهاء العلاقة الزوجية ، وهذا لا يكون إلا بالطلاق البائن .
ونورد الآن نصوصاً جائت في قانون الأحوال الشخصية الأرني ومنه:
1. ما جاء في المادة (102) في كلا الفقرتين "أوب" .
أ. يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً له .
ب. المرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا اختلعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال .
2. وفي تعديل المادة (126) من قانون الأحوال الشخصية باعتبار الوارد فيها بالفقرة أ وإضافة كلا الفقرتين ( ب و ج ) إليه حيث أفاد ذلك بالقانون المؤقت المعدل للأحوال الشخصية لعام 2001 بالمادة السادسة . وهنا نذكر الفقرتين ب و ج المعمول بهما في قانون الأحوال الشخصية :.
ب. للزوجة قبل الدخول أو الخلوة أن تطلب إلى القاضي التفريق بينها وبين زوجها إذا استعدت لإعادة ما استلمته من مهرها,وما تكلف به الزوج من نفقات الزواج , وللزوج الخيار بين أخذها عينا أو نقدا, وإذا امتنع الزوج عن تطليقها يحكم القاضي بفسخ العقد بعد ضمان إعادة المهر والنفقات.
ج. للزوجين بعد الدخول أو الخلوة أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع مبينة بإقرار صريح منها أنها تبغض الحياة مع زوجها وإنّه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وخالعت زوجها وردت عليه الصداق الذي استلمته منه حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فإن لم تستطع أرسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدّة لا تتجاوز ثلاثين يوماً فان لم يتم الصلح حكمت المحكمة بتطليقها عليه بائنا.