العلة في الربا
المقصود بعلة الربا هو الوصف الذي إذا وُجد بالمال كان المال رِبوياً، وعلى ذلك فإذا وجد هذا الوصف في عوضي العقد كان العقد رِبوياً.
هذا ولم يقم المشرع بالنص على علة الربا في الأموال الستة السابقة، ولكن بالنظر فيها وتأملها استطاع الفقهاء أن يستنبطوا علة الربا فيها، حيث رأوا أن هذه الأموال تنقسم إلى:
1. أثمان: وهي تتمثل في كل من الذهب والفضة، حيث الذهب والفضة هي أثمان تدفع مقابل ما يحتاجه الناس من أشياء في الغالب المتعارف عليه عند الناس.
مطعومات: وذلك يتمثل في الأصناف الأربعة الباقية، وهي القمح، والشعير، والتمر، والملح.
والذي يُستفاد من كون هذه العلة أن كل ما يلحق هذه الأصناف في علته فإنه يكون مثله في الحكم، ويشمله حكم الربا، وعلى ذلك فإن النقود التي تُستخدم اليوم كأثمان للأشياء تعتبر ضمن الأموال الربوية لتوفر علة الربا فيها وهي علة الثمنية.
ونفس الأمر يُقال في كل تعرف ما هو مطعوم للناس غالباً من غير المطعومات المذكورة سابقاً، كالأرز مثلاً عند من يعتبرونه الطعام الرئيسي، أو السمك عند من يعتبر في حقهم كذلك. فإن هذه المطعومات تدخل ضمن الأموال الرِبوية، ويشملها حكم الربا بكل تفصيلاته.
أما الأموال التي لا تتوفر فيها علة الربا السابقة من مثل السيارات، والأدوات الكهربائية والإلكترونية، والكتب، والحيوان، والأراضي، والعقارات، وغير ذلك، فإنها لا تعتبر أموالاً رِبوية، ولا يشملها حكم الربا في شيء.
أنواع الربا
حقيقة الأمر أن أنواع الربا ـ رغم اختلاف الفقهاء فيها ـ لا تعدو أنواعاً ثلاثة: ربا الفضل، وربا اليد، وربا النسيئة.
ربا الفضل: وهو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر، كأن يبيعه رطل من الدقيق الجيد، برطلين من الدقيق الرديء، أو مائتي غرام ذهب عيار 24 بمائتين وخمسين غراماً عيار 21 ، وهذا لا يكون إلا في بدلين قد اتحدا جنساً، وهذا النوع محرم بلا خلاف، لقول النبي : "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورِق بالورِق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز"، ولا عبرة بجيد النوع ورديئه في الربا لعموم قول النبي في الحديث السابق ولا تشفوا بعضها على بعض، ولما جاء في الحديث أن بلالاً رضي الله عنه جاء النبي بتمر برني، فقال النبي : "من أين لك هذا؟" فقال: كان عندي تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم رسول الله ، فقال النبي : "أوه، أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل"
وما قيل في الجودة والرداءة يُقال في اختلاف الصنعة أيضاً، فيجب التماثل في المتجانسين وإن اختلفت الصنعة، فيباع الذهب المصوغ متماثلاُ مع الذهب المسبوك، وكذلك الفضة، لقول النبي "ولا تبيعوا الورِق بالورق إلا مثلاً بمثل" فالورق هو اسم للمصوغ من الفضة وغير المصوغ، وقد أمر الرسول ببيعه متماثلاً. ومن خلال ذلك يتضح لنا أن سبب تسميته بهذا الاسم هو الزيادة الموجودة في أحد العوضين، أو التفاضل فيما بين العوضين.
ربا اليد: وهو البيع مع تأخير قبض البدلين أو أحدهما دون ذكر أجل التسليم في العقد؛ وذلك كأن يبيع أحدهما الآخر مائة جرام من الذهب بثلاثمائة من الفضة مثلاُ من غير أن يقبض كل من البائع والمشتري ما اتفقا عليه، أو يقبض أحدهما ولا يقبض الآخر دون أن يتفقا على وقت تسليم العوض غير المقبوض، وسُمي بهذا الاسم نظراً لخلو يد أحد المتبايعين مما يستحق من العوض، أو خلو يديهما معاً. ربا النسيئة: وهو بيع لأجل مع الزيادة في العوض المؤجل عند حلول أجله؛ وذلك كأن يبيعه رطل قمح إلى شهر مقابل رطل ونصف تُدفع عند حلول الأجل. أو يقرضه مائة دينار إلى سنة يردها مائة وخمسة عشر عند الحلول، وهذا هو ربا الجاهلية، وهو أشهر أنواع الربا المنتشر بين الناس اليوم، وسبب تسميته بهذا الاسم هو تأجيل أحد العوضين.
وقد أجمع فقهاء المسلمين على تحريم هذه الأنواع الثلاثة كما ذكرنا سابقاً.