لقد شرع الله العقوبات في الإسلام حيث تقسم إلى ثلاثة اقسام:
1. القصاص
2. الحدود
3. التعزير وذلك لنهي الناس وزجرهم وإبعادهم عما يغضب الله ورسوله وقد قال الله في كتابه العزيز (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ )والجريمة فعل شنيع وفبيح وقد قبحه الشرع ونهى عنه والجريمة عبارةً عن مخالفةً صريحةً للشرع والنظام الأسلامي وقد حاربتها جميع الديانات والشرائع .
إنّ التعزير هنا المقصود به هو العقوبة التي شرعها الله بغرض التأديب والزجر على معصية أو جناية أو مخالفةً لا حداً فيها ولا كفارةً أو كان فيها حداً ولكن لم تتوفر الشروط لتنفيذه مثل القذف من غير جريمة الزنا .وحسب القاعدة الشرعية التي تقول (لا جريمة ولا عقوبة بلا نص)مثل اتيان المرأة بدةن الفرج وهذا زنا ولكن ليس من الفرج ولاحد فيه لذلك تذهب عقوبته للتعزير . اذاً نفهم هنا ان التعزير هو تأديب على ذنوب وجرائم لو يشرع فيها حدود .
والتعزير له ثلاث اقسام أولاً تعزير على المعاصي وهي المعاصي التي لا يوجد لها حد ولا كفارة وثانياً تعزير على المصلحة العامة وهي أن تؤذي المجتمع مثلما قام سيدنا عمر بن الخطاب بنفي نصر بن حجاج خوفاً من يفتن النساء به وتعزير على المخالفات مثل الرشوة وغيرها من المخالفات .
لايقوم بالتعزير إلا الحاكم أو السيد الذي يعزر عبده أو رقيقه أو الزوج الذي يقوم بتعزير زوجته والأب يعزر أولاده والمعلم يعزر تلاميذه .اذاً التعزير حق لولي الأمر أو من ينوب عنه .وهنا ننوه ان القتل تعزيرا لايجوز ابداً الا بأمر الحاكم ( ولي الأمر فقط )
أمّا القتل تعزيراً فالأصل أن لايبلغ حد القتل في التعزير ولكن جمهور الفقهاء افتى بجواز القتل تعزيراً في قضايا مهمة ليس لها حدود مثل قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس على المسلمين وقتل من يدعٌ إلى بدعةِ وذلك لمخالفته الكتاب والسنة وجواز القتل من كرر الجرائم مثل اللّواط مكرر والمفسد اذا انقطع شره بالقتل يقتل حيث قال رسوالله صلى الله عليه وسلم ( من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه ) وحديثاً بعض الدّول اخذت من هذا الشيء بعض العقوبات مثل تاجر المخدرات يعدم ويقتل تعزيراً لأنّه يوقع الفساد في المجتمع