تعريف ومعنى الربا: مفهوم وتعريف ومعنى الربا
إنّ معنى الرّبا في اللغة هو: الزّيادة، حيث قال سبحانه وتعالى: (فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ) سورة الحج،5، وقال سبحانه وتعالى: (أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ) سورة النحل،92، بمعنى أكثر من ناحية العدد، والأصل في الرّبا هو الزّيادة، إمّا بنفس الشّيء، وإمّا بشيء آخر مقابل له، مثل درهم بدرهمين، وكذلك يطلق اسم الرّبا على كلّ بيعٍ محرّم.
وأمّا معنى الرّبا في الشّرع فهو: الزّيادة في أشياء مخصوصة، والزّيادة على الدَّيْن مُقَابل الأجل مطلقاً. وقيل: هو الزّيادة في بيع شيئين يجري فيهما الرّبا، وهو على نوعين: ربا الفضل، وربا النّسيئة. (1)
تاريخ الربا
قال الله سبحانه وتعالى: (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً * وَأَخْذِهِمُ الرِّبا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ) سورة النساء،160-161، حيث كان اليهود من الأقوام الذين احتالوا على أنبيائهم حتى يأكلوا الرّبا، وقد قصروا تحريم الرّبا على التعامل بين اليهود، وأمّا التعامل مع غير اليهود بالرّبا فقد أجازوه.
وفي أيّام الجاهليّة كان الرّبا منتشراً بشكل كبير، واعتبروه من الأرباح العظيمة، فقد روى الإمام الطبري بسنده في تفسيره عن مجاهد أنّه قال: كانوا في الجاهليّة يكون للرجل على الرّجل الدَّين فيقول: لك كذا وكذا، وتؤخّر عنّي فيؤخّر عنه. جامع البيان
وقد وجد الرّبا أيّام الجاهليّة أيضاً في التّضعيف، وفي السِّنِّ أيضاً، حيث أنّه لو كان للرجل دَين على رجل آخر، فإنّه يأتي إليه إذا جاء أجل قضاء الدّين، فيطلب منه أن يقضيه او يزيده، فإذا كان لديه شيء يستطيع أن يقضيه قضاه، وإلا قام بتحويله إلى السّنِّ التي فوق سنِّه من الأنعام التي تعتبر ديناً عليه، فمثلاً إذا كان عليه بنت مخاض، يقوم بجعلها بنت لبون في السّنة الثّانية، وهكذا حتّى تتراكم الكثير من الأموال عىل الشّخص المدين. (1)
أنواع الربا
إنّ الرّبا في اصطلاح الفقهاء يعني: زيادة مخصوصة لأحد المتعاقدين، خالية عمّا يقابلها من العوض. والرّبا نوعان، هما:
- ربا الدّيون: وهو نوع الرّبا الذي جاء القرآن بتحريمه، ومعنى ربا الدّيون الزّيادة في الدّين مقابل أن تتمّ الزّيادة في الأجل، وهو نوع الرّبا الذي كان شائعاً في أيّام الجاهليّة، وقد رجعت إليه البنوك في وقتنا الحالي، وهو من أشهر أنواع الرّبا ومن أشدّها قبحاً.
- ربا البيوع: وهو نوع الرّبا الذي يكون من خلال بيع الأموال الرّبوية بعضها ببعض، وهذه الأموال الرّبوية هي ستّة أشكال: الذّهب، والبرّ، والفضّة، والتّمر، والشّعير، والملح. وأمّا ربا البيوع فهو على نوعين أيضاً:
- ربا الفضل: ويعني الزّيادة في واحد من العوضين عن الآخر، وذلك في حالة بيع المال الرّبوي بمال ربوي من نفس جنسه، ومثال ذلك أن يتمّ بيع الذّهب بالذّهب، حيث إنّه لا يجوز أن يتمّ بيع الذّهب بالذّهب إلا في حال كان متماثلاً، وأيّ زيادة في واحد من الجهتين تجعل البيع يتحوّل إلى بيع ربويّ، ولذلك لا بدّ أن يتّحد الجنس عند البيع، حيث يكون البيع فضّةً بفضّة، أو عملةً نقديّةً بعملة نفسها، أو برّاً ببرّ.
- ربا النّسيئة: ومعناه أن يتأخّر قبض واحد من العوضين في عمليّة بيع الأموال الربويّة، وهذا في حال كانت متحدةً في العلة، ففي حال تمّ بيع مال ربويّ بمال من غير جنسه، مثل أن يتمّ بيع ذهب بفضّة أو عكس ذلك، أو أن يتمّ بيع عملة بعملة أخرى، ففي هذه الحالة يجوز أن يتمّ التّفاضل، أي عمليّة الزّيادة والنّقص، وذلك بسبب اختلاف الجنس، ولكن لا يجوز أن يتمّ تأخير قبض واحد من العوضين، ولكن لا بدّ أن يتمّ التّقابض في مجلس العقد. (2)
حكمة تحريم الربا
هناك عدّة ما هى اسباب تؤدّي إلى تحريم الرّبا، منها: (3)
- أنّ الرّبا يعني أخذ مال من إنسان ما من غير عوض، وذلك لأنّ من يقوم ببيع الدّرهم بالدّرهمين بالنّقد أو بالنّسيئة، يحصل له بالتالي زيادة درهم من غير أن يكون لها أيّ عوض، وأنّ مال الإنسان أيضاً متعلّق بحاجته إليه، وبالتالي فإنّ له حرمةً عظيمةً عند الله عزّ وجلّ، قال عليه الصّلاة والسّلام: حرمة مال الإنسان كحرمة دمه. وبالتالي فإنّ أخذ مال مسلم من غير عوض هو مال محرّم.
- أنّ الله سبحانه وتعالى حرّم الرّبا على النّاس حتى يمنعهم عن الاشتغال بالمكاسب، وذلك لأنّه إذا تمكّن صاحب الدّرهم من خلال عقد الرّبا أن يقوم بتحصيل الدّرهم الزّائد، يخفّ عليه اكتساب معيشته، وهذا الأمر يؤدّي إلى أن تنقطع منافع الخلق.
- أنّ الرّبا يؤدّي إلى انقطاع المعروف بين النّاس، من حيث القروض وغيرها.
- أنّه في الغالب يكون الشّخص المقرض غنيّاً وصاحب أموال، وبالتالي يكون المستقرض شخصاً فقيراً، وبالتالي فإنّ إجازة عقد الرّبا هو عمليّة تمكين للغني حتّى يأخذ من الفقير أموالاً زيادةً عمّا قام بمنحه، وهذا أمر غير جائز أبداً.
- أنّ الرّبا قد ثبتت حرمته بالنّص، وبالتّالي وجب القطع أن يكون عقد الرّبا محرّماً، وإن لم يُعلم الوجه فيه.
المراجع
(1) بتصرّف عن كتاب الربا أضراره وآثاره في ضوء الكتاب والسنة/ د. سعيد بن وهف القحطاني/ مطبعة سفير- الرياض/ الجزء الأول.
(2) بتصرّف عن فتوى رقم 165161/ الربا.. معناه.. أنواعه.. وحكم كل نوع/ 10-10-2011/ مركز الفتوى/ إسلام ويب/ islamweb.net
(3) بتصرّف عن فتوى رقم 11446/ الحكمة من تحريم الربا/ 25-2-2004/ مركز الفتوى/ إسلام ويب/ islamweb.net