حكم العقيقة
العقيقة : هي ذبيحة تذبح عند ولادة المولود ذكرا كان أو أنثى شكرا لله تعالى
على نعمة الولد ، فمن السنة أن يحلق للمولود يوم السابع و يعق عنه بعقيقة و
يسمى ، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه و سلم مع الحسن و الحسين رضي الله عنهما.
سبب تسميتها بالعقيقة: العق هو القطع و منه عق والديه أي قطع صلته بهما.
المقصود بالعقيقة أي أنه يقطع شريانها فتكون مذبوحة.
حكمها:
اختلف العلماء في حكمها فمنهم قائل بوجوبها مثل الحسن البصري و دليلهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه و سلم : " عن الغلام شاتان و عن الجارية شاة" و حديث البخاري : قال النبي صلى الله عليه و سلم " مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دما، و أميطوا عنه الأذى" و عن عائشة رضي الله عنها قالت: (امرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نعق أن الغلام شاتين و عن الجارية شاة) صحيح سنن ابن ماجة . و أقوى هذه الأدلة الحديث الذي رواه أبو داوود و صححه الألباني ، و هو قول اللنبي صلى الله عليهو سلم "كل غلام مرتهن بعقيقته"
أدلة القائلين بالاستحباب: قول النبي صلى الله عليه و سلم " من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل" و هذا دليل على الاستحباب دون الوجوب. و الخلاصة أنها سنة مؤكدة للمستطيع، و من لا يستطيع فليس عليه حرج و إن استطاع
أن يعق بعد سنوات عديدة فيجوز له ذلك .
و مقدارها: شاة عن الأنثى و شاتان عن الذكر.
و العقيقة لا يباع منها، و إنما يؤكل منها و يتصدق منها، و يهدى منها. كما لا يجوز بيع صوفها أو أي جزء منها.
شروط شاة العقيقة: شروطها تماما كشروط الأضحية ، فلا تكون عرجاء و لا مكسورة و لا مريضة و لا جرباء، كما أن نوعها فمن الإبل ما لها خمس سنين و من البقر ما لها سنتان و من الماعز ما لها سنة واحدة.