تعتبر قوانين حمروابي ، أو كما يطلق عليها بـ ( شريعة حمورابي ) ، هي أول قانون عرف في التاريخ وكان مسجلاً ، في مدينة بابل في بلاد ما بين النهرين عام 1790 ق. م ، وهي أشهر القوانين في الأرض ، التي مازالت بعض البلدان تعمل في معظم بنودها .
قسّمت هذه القوانين على 282 مادة قانونية ، تصبّ في تحديد العلاقات الاجتماعيّة فيما بين الناس ، من مشاكل وعيوب ، ومعاقبة الخاطئ ، وتحديد واجبات الأفراد ، وتعويض الأضرار على المتضررين ، والخسائر ، وتحديد واجبات وحقوق كلّ طبقة اجتماعية في هذا المجتمع ، ضمن قانونٍ واضح وصريح يعلّق في كل أماكن البلاد ، حتّى يتعرّف الجميع على حقوقهم وواجباتهم .
إنّ عماد هذه القوانين هو مبدأ ( العين بالعين والسن بالسن ) ، لذلك يجد البعض بأن أغلب هذه القوانين همجيّة ، وفيها شي من القساوة والبطش .
- نأتي على ذكر بعض هذه القوانين :
- الحكم بالموت على سيّد البيت ، إن قام بإيواء أحد الهاربين ( ذكراً أو أنثى ) ، ولم يقم بإظهاره أمام المحكمة .
- الحكم بالموت على الذي يقوم بسرقة الابن الأصغر لأحد الأشخاص .
- الحكم بالموت على الذي يُقبض عليه متلبساً وهو يسرق .
- الحكم بالموت على ابنة رجلٍ ، إذا تسبّب هذا الرجل بموت امرأة حرّة ، ويحكم عليه بدفع عشرة شيكلات إذا تسبب بفقدان جنينها فقط .
- تقطع أذن العبد ، إذا قال لسيّده ( أنت لست سيدي ) .
- يخلع سنّ الرجل ، إذا تسبّب بخلع سنّ رجل آخر ، يكون مساوياً له . ( أي حرّ لحر ) .
- تقطع يد الولد ، إن ضرب والده .
- يكسر عظم الرجل ، إن تسبّب بكسر عظم رجل آخر .
- تفقع عين الرجل ، إن تسبّب في فقع عين رجل آخر أثناء ضربه .
- تقطع أثداء مربيّة ، إن قامت بدون معرفة أبٍ بتربية طفله ، وكان قبلاً قد مات طفلاً أعطاها رجلاً إياه لتربيته بين بديها .
- إن أموال ومهر المرأة بعد زواجها لا تعود لأهلها ، وإنما لأبنائها .
يبقى أن نقول إنّ هذه القوانين مسجّلة على لوحٍ أثري من حجر ( ديوريت الأسود ) الذي يصل ارتفاعه إلى 2.25 متبراً ، وهو محفوظ في متحف اللوفر في مدينة باريس إلى الآن ، وهذه هي النسخة الوحيدة التي وصلتنا من قوانين حمورابي ، ومازالت حتى يومنا هذا .