الردة كلمة عربية ومصطلح إسلامي من المصطلحات المهمة جدا، ويشير هذا المصطلح إلى الترك ويعني ترك الإسلام والكفر به بعد الدخول فيه، وقد يكون هذا الكفر بإتيان فعل أو قول أو شك أو اعتقاد يوقع صاحبه في الكفر؛ والانسان قد يرتد عن دينه باعتقاد أو قول أو فعل كأن ينكر بعضا من الحدود التى ذكرت في القرآن أو السنة.
وعقوبة الردة جعلها الله عقوبة أخروية لقوله عز وجل في كتابه الكريم: "ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم وأولائك أصحاب النار هم فيها خالدون"، فهي ليست كباقي الأمور التي قد جعل الله لها عقابا دنيويا إن انتهكت مثل السرقة والزنا ونحو ذلك من الأمور؛ فالردة هي قضية سياسية متعلقة بالواقع الذي يكون في ذلك الزمن وذلك الوقت التي تحدث به الردة، فهي قضية سياسية أكبر منها قضية دينية، فإن كانت لا تعود بالضرر على أحد كأن تكون ردة رجل سببا في ردة الكثير من الناس فإن هناك من العلماء من قال بجواز تركه وعدم عقابه، ولكن إن كانت تعود بالضرر على المجتمع والإسلام فإن هذه القضية تكون بيد الحاكم يحكم بها ما يشاء، فقد ذهب بعض العلماء الى أنه لا يوجد به عقوبة دنيوية إذ أنهم قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلـم لم يقم الحد على أي مرتد، بل وخرجوا حديث النبي صلى الله عليه وسلـم الذي قد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلـم: " من بدل دينه فاقتلوه" بقولهم هذا الحديث لا يثبت إقامة الحد على من يبدل دينه فقد يبدل نصراني دينه إلى اليهودية فهل يقام عليه الحد؟.
وقد ذهب جمهور العلماء إلى وجوب استتابة المرتد ثلاثة أيام فإن تاب فقد عصم دمه وإن لم يتب فقد حكم على نفسه بالتهلكة، إذ أن عقاب المرتد الذي لم يتب بعد استتابته القتل، وذلك أنهم استدلو بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلـم الذي رواه عنه علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: "من بدل دينه فاقتلوه، ولا تعذبوه بعذاب الله".
فإنه يحرم سفك دم المرأ المسلم إلا في حالات أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلـم وهي أنه لا يقتل من المسلمين إلا الثيب الزاني، والنفس بالنفس أي القصاص، والتارك لدينه المفارق للجماعة، ففي هذه الكلمات وعبارات خير دليل أن حكم المرتد هو القتل إن لم يتب.
وقد ذهب بعض العلماء إلى تأجيل عقوبة القتل للمرتد ما رجيت منه توبة، وذلك من باب الحفاظ على الأنفس وعدم رميها في التهلكة، ولكن في حال كانت ردته ستسبب الفساد في الأرض فعليه أن يقتل مباشرة إن لم يتب بعد استتابته،
فحكم المرتد بالنهاية على الأرجح القتل إن لم يتب بعد استتابته لمدة ثلاث أيام.