الأصل أنّه و بعد تطور المجتمعات المدنية أن يحكم الدستور كل مجتمع يتبع لدولة معينة ، و أن تسن داخل تلك الدولة قوانين من قبل السلطة التشريعية تكون متوافقة مع ذلك الدستور و أن تقوم السلطة التنفيذية بتنفيذ تلك القوانين ، و أن يتم اللجوء للقضاء في حالة خرق تلك القوانين من قبل المواطنين.
و لكنك تجد في معظم دساتير الدول في العالم مادة أو أكثر تشير إلى إعطاء الحق لأعلى سلطة حاكمة في الدولة و في ظل ظروف معينة - تختلف الدساتير في وصفها - بالقيام بتجميد القوانين النافذة أو الحد من تطبيقها ، كما و تعطيها الحق في سن قوانين و تنفيذها - دون المرور بالسلطة التشريعية - و توقيف كل من قد يكون هناك شك بعدم إمتثاله لمثل تلك القوانين - بدون المرور بالسلطة القضائية - .
تدعى هذه الحالة بحالة الطوارئ ، و تدعى منظومة القواعد الملزمة التي تصدر خلالها و بتك الصفة بقانون الطوارئ.
إنّ معظم الحالات التي تشير إليها الدساتير لفرض تلك الحالة هي الفوضى العارمة داخل البلاد أو التهديد الخارجي الشديد على مصالح البلد ، أو الإشتباه بمخططات داخلية أو خارجية تستهدف سيادة الدّولة.
و تشير الدساتير كذلك إلى أنّ تلك الحالة يجب أن تكون مؤقتة و في حدود الضرر المتوقع، إلا أنّنا نجد كثيراً من الدول ما زالت تطبق حالة الطوارئ منذ عشرات السنوات ، و في ذلك مبالغة و تقليل من الحياة الديموقراطية في تلك الدول!!
إنّ فرض قانون الطوارئ يعطي صلاحيات مهولة للجهاز التنفيذي في الدولة و ما يلحق به من القوة العسكرية ، لذا كثيراً ما يطلق عليه لفظ : حكم العسكر أو الأحكام العرفية ، و فيه تقييد للسلطة التشريعة أو قد يكون تجميداً بالكامل لها ، كذلك فيه تهميش واضح لسلطة القضاء، فقد تقوم القوات العسكرية بإعتقالات واسعة للمواطنين و إحتجازهم شهوراً و ربما سنوات دون إسناد تهم محددة لهم لمجرد شكوك في أنّه ربّما يكون لهم تأثير ونتائج غير حميد على مصلحة الدولة العليا!!