الزواج
يعتبر الزواج من سنة الحياة، ودعت الأديان إليه ففيه يستقر الإنسان، ويحافظ على بقاء الإنسان وذريته، وعلى الرغم من أهمية وفائدة الزواج وترغيب الديانات وخاصة الدين الإسلامي الأحنف به إلا أن الله سبحانه وتعالى أباح الطلاق في حالات عدم انسجام الأزواج تسهيلا على الزوجين حتى لا تكون حياتهما مشقة وعناء.
الطلاق
الطلاق لغة: التخلي، والإرسال، والترك، والابتعاد، أما شرعا: فهو إنهاء الرابطة الزوجية وانفصالهما ضمن قواعد وأحكام الديانة التي يعتنقها الزوجان، ويتطلب ذلك إثبات حل الرابطة الزوجية بإجراءات رسمية وقانونية، ومن الممكن أن يكون ضمن اتفاق توصل إليه الزوجان أو بإرادة أحد الزوجين.
وفق علماء الفقه فإن الطلاق هو حل لعقد الزواج، وقد يكون بنية صريحة مع لفظ صريح أو الكناية، وكل كلمة تدل على الطلاق تعني وقوع الطلاق.
أنواع الطلاق
أباحت الشريعة الإسلامية الطلاق؛ حيث يحق للزوج أن يطلق زوجته طلقتين رجعيتين؛ أي إنه بعد انتهاء عدة الطلاق التي حددتها الشريعة الإسلامية وهي ثلاثة قروء يجوز للزوج أن يرجع زوجته المطلقة إلى عصمته، ويكون هذا الحكم على غير المرأة الحامل، أما المرأة الحامل فإن عدتها تنتهي عند وضع مولودها، وجاءت الحكمة الإلهية في تشريع عدة الطلاق لضمان استبراء الرحم من الحمل، وللطلاق عدة أنواع وهي:
- الطلاق الرجعي: معنى الطلاق الرجعي، هو أن يكون ما زال من الممكن للزوج أن يرد زوجته ويسترجعها إلى عصمته، أي بما معناه يمكنه تدارك الموقف والعودة عن الطلاق، وهذا النوع من الطلاق لا يحل عقد الزواج ويبقى الطلاق ضمن الرجعي إذا استرجع الرجل زوجته سواء بالقول أو الفعل، أما في حال انقضاء ثلاثة قروء، ولم يعيدها فإن الطلاق دخل في حكم البائن بينونة صغرى. وخلال عدة الطلاق الرجعي إذا مات أحد الزوجين ورثه الآخر طالما عدة الطلاق لم تنقض، وتكون النفقة في هذه الفترة واجبة على الزوج، بمعنى أدق فإنه بما أن الزواج قائم يبقى كل شي قائم. ويشار إلى أن الطلاق الرجعي يعتبر طلقة أولى، أي إنه في حال وقوع طلقتين أخرتين تنتهي الرابطة الزوجية نهائيا، ورجوع الزوجين لبعضهما لا يمحو أثر الطلقة الواقعة، وتقضي عدتها في بيت الزوجية.
- الطلاق البائن بينونة صغرى: وهو أن يرمي الزوج على زوجته يمين الطلاق لمرة واحدة أو مرتين أي دون الثلاث طلقات، ويدخل الطلاق ضمن حكم البينونة الصغرى في حال عدم مراجعتها خلال العدة، وفي حال نطق الزوج بالطلاق ثلاث مرات أو قال لزوجته أنت طالق بالثلاثة وكان ذلك في نفس المكان والوقت فإن ذلك يحتسب بمثابة طلقة واحدة فقط، ومن أحكام الطلاق البائن بينونة صغرى:
- منح الإسلام الزوج الحق باسترجاع زوجته المطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى بعقد ومهر جديدين لكن دون الحاجة إلى الزواج من غيره، وكما يشترط رضا الزوجة، وذلك في حال عدم انتهاء مدة العدة (ثلاثة قروء).
- سلب الإسلام من الرجل حق استرجاع زوجته المطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى بعد انتهاء مدة العدة، ويدخل بذلك الطلاق ضمن أحكام الطلاق البائن بينونة كبرى.
- الطلاق البائن بينونة كبرى: يفسخ هذا النوع من الطلاق الرابطة الزوجية نهائيا، ويزيلها، ولا يحل للزوج أن يسترجع زوجته التي طلقها ثلاثا إلى عصمته إلا في حال أن تتزوج من رجل آخر دون اتفاق لأن ذلك يدخل في نطاق الحرام، وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من يتزوج بامرأة ثم يطلقها ليحللها لمطلقها الأول بالتيس المستعار.
- طلاق القاضي: وهو أن يقوم القاضي الشرعي بتطليق الزوجة التي غاب عنها زوجها ولا يعرف مصيره، مثل أن يسافر دون أن تعلم عنه أي معلومات لفترة طويلة، أو أسيرا، أو مختطفا، أو مفقودا في حرب، أو أن يكون الزوج قد ترك أسرته وزوجته هجرانا دون أي اتفاق مسبق بينهما.
- الخلع: وهو أحد أنواع الطلاق؛ وهو افتداء الزوجة نفسها بالمال، أي إنه يكون ذلك بموجب اتفاقية يبرمها الزوجان، وتتضمن شرطا بأن تحصل الزوجة على الطلاق مقابل دفع مبلغ من المال للزوج، وتنتهي على إثرها الرابطة الزوجية، ويكون هذا النوع من الزواج بمثابة تنازل الزوجة عن جزء من حقها في مهرها المسجل في عقد الزواج، وجاء هذا النوع من الطلاق في الشريعة الإسلامية إنقاذا للمرأة المظلومة لتتخلص من كدر الحياة التي لا تطيقها مع زوجها.
حكم الطلاق
يعتبر الطلاق من أبغض الحلال عند الله، وفي الكتاب والسنة هو جائز عند وجود ضرورة ملحة له، وقد اتفق العلماء بالإجماع على مشروعيته، ويكون حكمه بالحالات التالية:
- مباح: إذا كانت المرأة ذات خلق سيء، أو ناشز أو إلحاق الضرر بالزوج بمعاشرتها، أو كان نفور بينهما.
- مستحب للضرر: ويكون مستحبا في حال إذا كان استمرار الرابطة الزوجية سيلحق الضرر بالزوجة فيستحب وقوع الطلاق لإزالة أثر الضرر.
- حرام: إذا كان الطلاق خلال فترة حيض المرأة، ويعتبر طلاقا بدعيا.
- مكروها: إذا كان دون وجود سبب ملح أو مقنع.
- واجبا: في حال اتفق أهل الزوجين على وجوب وقوع الطلاق لعدم إمكانية إصلاح الرابطة الزوجية بينهما.
حكمة مشروعية الطلاق
- الانتهاء والتخلص من الحياة التي تشوبها المشاكل وعيوب الزوجية والتي لا حل لها.
- العجز عن إصلاح الزوجين أنفسهما.
- تأديب الزوجة في حال نشوزها.
- القضاء على المفاسد التي قد تنشأ بسبب عدم اكتمال شروط الحياة الزوجية السليمة.
ما هى اسباب الطلاق
- التفكك الأسري: تعتبر الأسرة اللبنة الأولى في المجتمع، ونواته، إلا أن بعض الآباء والأمهات يعتبرون أن دورهم يقتصر على توفير الطعام والشراب والملبس فقط، ويهملون الجانب التربوي والتعليمي؛ فالأسرة تعتبر المعلم الأول للطفل ومصدر إلهام للأخلاق والعادات والتقاليد الحسنة، ومن يفتقر إلى القدرة على التربية والاهتمام بالأسرة يفكر بالطلاق دون أن يكترث للأسرة، فالابتعاد والانشغال والاتكال على الخادمات بالتربية والتنشئة جعل من الأسر أكثر تفككا، ما يجعل أمر الطلاق سهلا للغاية.
- الخلاف حول القوامة: ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بأن القوامة للرجل، ومعنى ذلك أن مسؤولية الإنفاق على الأسرة وتوفير كل متطلباتها تقع على عاتق الرجل، ويكون مسؤولا أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وكما يتولى أمر إدارة أمور الأسرة، إلا أن رغبة بعض النساء بفرض السيطرة واستبدال دورها بدور الزوج أدى إلى وقوع الطلاق بسبب نقص عنصري الاحترام والمودة بينهما.
- الافتقار إلى الاحترام: قال تعالى :"وجعل بينكم مودة ورحمة" سورة الروم، حرص الإسلام على بناء العلاقة الزوجية على أساس الاحترام والود المتبادل لضمان استمرار الرابطة الزوجية، وقوامها، وبالتالي بناء أسرة متماسكة، وإذا فقد هذا العنصر فإن العلاقة الزوجية ستصبح في مهب الريح ومؤهلة للانتهاء في اى لحظة.
- مجالس السوء: قد يكون لجلساء السوء التأثير ونتائج على أحد الزوجين وإقناعه بفكرة الطلاق، أو إدخال المشاكل وعيوب إلى الحياة الزوجية.
- النظرة إلى الحياة الزوجية.
- سوء اختيار الزوجين لبعضهما: عند إقدام الرجل على الزواج عليه أن يتروى في اختيار زوجته، وكذلك الزوجة، فيجب أن يكون بينهما تكافؤ فكري واجتماعي، وإلا ستبدأ المشاكل وعيوب بالظهور مع الاحتكاك والتعايش بينهما.
- الرغبة في تعدد الزوجات: قد يرغب الرجل في أن يعدد زوجاته، وهذا من حقه ضمن الشرع، إلا أن بعض النساء لا تطيق فكرة أن تقاسمها أنثى أخرى بزوجها فتطلب الطلاق.
- العقم: يكون العقم أحيانا سببا رئيسيا لإنهاء الحياة الزوجية، نظرا لرغبة أحد الأزواج بالإنجاب في حال عدم وجود مشاكل وعيوب لديه في الإنجاب وكانت المشكلة بالطرف الآخر.