رد يمين الطلاق
قال الله تعالى :{ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }البقرة229 .
في تفسير ابن عادل روي عروة بن الزبير قال : كان الناس في الابتداء يطلقون من غير حصر ولا عدد ، وكان الرجل يطلق امرأته ، فإذا قاربت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها كذلك ، ثم راجعها بقصد مضارتها ، فنزلت هذه الآية 229 في القرأن الكريم ، مما يدل على وجود الطلاق في الجاهلية ولكن لم يكن محدد ، أي أن الرجل يطلق زوجته كيفما شاء ومت ما شاء ويرجعها كيفما شاء ، حتى جاء الاسلام ونظم الطلاق وحدده بثلاث طلقات بعد ذلك تحرم المرأة على زوجها إلا بعدما تتزوج بآخر ويطلقها ثم يجوز لها أن تتزوج زوجها الاول بمهر وعقد جديدان . الطلاق هو فسخ عقد الزواج أو النكاح بين الزوجين ، بأن يتلفظ الرجل بلفظ الطلاق أمام زوجته .
طريقة رد يمين الطلاق
حيث يقسم الطّلاق من حيث إمكانيّة الرّجوع عنه إلى الاقسام التالية :
أولاً : الطّلاق الرّجعي : وهو الطلاق الذي لا تنتهي به العلاقة الزوجيّة بين الرجل وزوحته بشكل الكامل، ولكن يزال هذا الطلاق بإنتهاء عدّة المرأة بدون موافقة المرأة على رجوعها ، حيث اتفق العلماء على أنّ الرجل الذي يطلق زوجته طلاق رجعيّ يستطيع أن يرجعها إلى عصمته مادامت المرأة في عدّتها .
ثانياً : الطلاق البائن : وهو عبارة عن الطلاق الذي من خلاله تنتهي العلاقة الزوجيّة بين الرجل والمرأة ولا يمكنللزوج إعادة زوجته المطلّقة الى عصمته ، وله قسمان :
فإذا طلق الزوج زوجته ، يستطيع ارجاعها إذا لم تقضي مدة عدتها ، أمّا اذا طلقها الطلقة الثانية يستطيع ارجاعها إذا لم تقضي مدة عدتها ، أمّا الطلقة الثالثة فلا يستطيع إرجاعها إلا بعد أن تتزوج من غيره ويدخل بها ويطلقها أو يموت عنها ، فيجوز له الزواج منها مرة أخرى بعقد ومهر جديدان ولكن دون اتفاق بينهما .