القسم أو اليمين هو عبارة عن لفظ معيّن يتلفظ به الشخص مستخدماً فيه شيئاً عزيزاً عليه أو شخص، ويستخدم فيه أيضاً لفظ الجلالة الله أو صفةً من صفات الله باعتباره الشاهد على هذا القسم، وطبعاً الحلف بغير الله تعالى محرّم في الشريعة الإسلاميّة ولا يجوز، ويستخدم اليمين ليثبت الشخص حقيقةً أو وعداً معيّناً للتأكيد على الأمر سواء كان هذا الأمر وقع في الماضي أو سيقع في المستقبل.
وقد حثّ الله تبارك وتعالى ورسوله الكريم صلّى الله عليه وسلم على ضرورة حفظ وعدم نقض الإيمان لقوله تعالى: " واحفظوا إيمانكم " وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها "، وهذا يدلّ على عظمة أمر اليمين عند الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لذلك يجب أن يكون الشخص صادقاً في يمينه عندما يحلف بأمرٍ معيّن، أو عندما يحلف على وعد يجب أن يؤدّيه حتى لا يحاسبه الله تعالى على نقضه هذا الوعد لأنّه حلف يميناً وقسم بالله تعالى أن يؤدّيه، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحلف بالله تعالى أو بصفةٍ من صفاته فقط وليس كتعرف ما هو شائع كأن يحلف الشخص بأمّه أو بأولاده، وهكذا لأن الله عزّ وجل هو الشاهد على هذا القسم وهو العزيز أكثر من أيّ شيء آخر.
اليمين الغموس
اليمين الغموس: هي اليمين الكاذبة الّتي تغمس صاحبها في الإثم وتغمسه في النار أيضاً، وهي اليمين الكاذبة التي يقطع بها الإنسان حقّ أخيه بغير حق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " اليمين الغموس تذر الديار بلاقع "، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة "، كأن يحلف الشخص على أمرٍ كاذبٍ ليأخذ به مال أخيه بغير وجه حق أو يحلف أنّ شخصاً سبّه ويكون كاذباً، كلّ هذا هو يمين غموس عظيم الذنب عند الله تعالى لما يلحقه من ضرر بالآخرين.
وتعتبر اليمين الغموس من كبائر الذنوب التي لا يجوز فيها كفّارة؛ لأنّ اليمين الغموس عظيمة وذنبها أيضاً عظيم عند الله عزّ وجل، وقيل أنّه يجب على الشخص الذي حلف يميناً غموساً أن يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل كما ورد عن بعض الفقهاء والعلماء المسلمين. ويتفاوت عذاب وعقاب اليمين الغموس حسب الضرر والظلم والشر الّذي يلحقه الشخص بالآخرين.
وإذا حلف الشخص يميناً كاذباً فإنّ هذا الذنب يعد من الكبائر ويسمّى أيضا يمين الغموس الصابرة أي التي تهضم بها حقوق الناس الآخرين، وكما تم ذكره سابقاً في هذا الموضوع أنّ اليمين الغموس لا تجوز فيها الكفّارة لكنّ الإمام الشافعي يرى أنّ الكفّارة تجوز في اليمين الغموس وهي إطعام ستّين مسكيناً أو كسوتهم أو عتق رقبة على الترتيب، فإن لم يستطع فليصم ستّين يوماً متتالياً دون انقطاع مع التوبة إلى الله عز وجل، ومن دون العودة إلى الحلف الكاذب، أو إلى اليمين الغموس الّتي تضرّ بمصلحة الناس في الدنيا وتضرّ الحالف في الدنيا والآخرة.