عقد الزواج
هو الرباط المقدّس الذي يجمع الرجل بالمرأة في الإسلام وهو عقد النكاح بنفس المعنى وباختلاف المسمّى، وعقد النكاح يُضفي الشرعيّة على العلاقة الزوجيّة ويمنحها الغطاء القانونيّ والشرعيّ والحقوقيّ حيث تترتب بناءاً عليه الحقوق كالنفقة والرعاية والذريّة والميراث، ولا بُدَ لهذا العقد حتّى يتمّ أن يكون على أصول ثابته من بلوغ الزوجين وكفائتهما ورضا الطرفين وتُزوّج البكر بإذن وليّها والثيّب تنكح نفسها وبوليّها احسن وأفضل وأن يكون الشهود كما أصّلهم الشرع وأراد، وفي ظلّ شرعية العقد تتمّ أصول النكاح ويكون الزواج شرعيّاً لا ينفسخ ولا يبطُل إلاّ في حالات نتحدّث عنها في موضوعنا هذا تحت الحديث عن فسخ عقد النكاح.
فسخ عقد النكاح
لا تخلو الحياة الزوجيّة من وجود المنغّصات والمشاكل وعيوب والمصائب في حالات كثيرة، وفي ظلّ الظروف التي تعتري الحياة الزوجيّة كانَ لا بُدَّ من استيعاب ما يجري حول الزوجين من تلقاء أنفسهم عن طريق الحديث والحوار كطرق وخطوات لامتصاص الغضب الدائر وتقديم التنازلات إن أمكن من قبل أحد الطرفين واستخدام لغة العقل في التخاطب بين الأرواح الهائجة، فلا شيء أعظم من أن يتم رأب الصدع الأسريّ ولمّ الشمل قبل أن يتناثر حُطاماً بين زوايا المُجتمع الذي يضيق ذرعاً بهمومه الأخرى، ولكن النكاح إذا كانَ لهُ أساسٌ باطل فلا بُدّ من أن يتمّ فسخ هذا العقد وفسخ العقد يعني بُطلان العقد وعدم العمل به وإنهائه بالطرق ووسائل الشرعيّة والرسميّة المعمول بها في المحاكم الشرعيّة وكُلٌّ حسب المدرسة الفقهيّة التي تتبعّها تلك المحكمة.
ما هى اسباب فسخ عقد النكاح
ويكون فسخ عقد النكاح لعدّة ما هى اسباب نذكر منها
- أن يكون عقد النكاح باطلاً في أصله وبُطلان عقد النكاح هو فسخٌ لهُ ابتداءاً ولا يعني أنّ تُضفى على هذا العقد الصفة الشرعيّة بالتقادم، فما كانَ باطلاً لا يجعلهُ الزمن حلالاً وصالحاًن كأن يكون الزواج قد تمَّ لرجلٍ من إحدى الفتيات وتبيّن لاحقاً بأنّها أختُ لهُ من الرضاعة فعندها ينبغي أن يُفسخَ عقد النكاح حالاً.
- أن يكون عقد النكاح قد تمَّ بدون وجود الشهود، فالشهود هُم شرطٌ أساسيّ من شروط قبول عقد النكاح كأساسٍ شرعيٍّ له ولا يكون العقد صحيحاً من دونهم، ويجب في هذه الحالة فسخ العقد.
- عدم وجود وليّ للبكر عند تزويجها وهذا من موجبات عقد الزواج ويكون عقد الزواج باطلاً بدون الوليّ ويُفسخ العقد بسببه.
- يجوز للزوجة أن تطلب فسخ عقد النكاح إذا كان الزوج غير قادر على الإنفاق على بيته بسبب العسر الشديد الذي تجوع معهُ الزوجة ولا تستقيم لها الحياة بأي شكلٍ من الأشكال وهو العُسر الشديد، ففي هذهِ الحالة تطلب المرأة أن يُفسخ عقد النكاح.
- كُفر أحد الزوجين أو كليهما لأنَّ الإسلام شرطٌ أصيل وبالإسلام لا يكون زواج خصوصاً إذا ارتدّ عن الإسلام الزوج وهذا على إجماع أهل العلم.