العقد هو صيغة شفهية أو كتابية بين طرفين أو أكثر، الهدف منه إثبات عمليّة ماديّة أو إجتماعية، و وضع الشروط و الواجبات و الحقوق بين أطراف ذلك التعاقد، و من أمثلة العقود : عقد البيع ، و عقد الإيجار ، و عقد الزواج ، و عقد الشراكة ، و غيرها.
في عرف التشريع يعتبر العقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف شرعا دينيّاً أو قانوناً وضعياً نافذاً في الدولة، فيجوز إشتراط أي شرط في العقد أو النص على أي حقوق أو واجبات بين اطراف العقد، و يكون العقد ملزماً لهم أمام القانون.
هناك نوعان أساسيان من العقود، و هما العقد القائم على التراضي بين الطرفين، و النوع الثاني يسمى عقد الإذعان، و النوع الأول يمثل العقد الذي تكون صياغته حرّة بين الطرفين و يملك كل منهما أن يحدّد شروطه في العقد و يتوقف نفوذ ذلك العقد على إلتقاء تراضي كل من الطرفين على شروط الطرف الآخر، أمّا عقد الإذعان فهو عقد يصمّمه طرف واحد من أطراف العقد، ويكون الطرف الآخر مخيراً إمّا بقبول العقد كتعرف ما هو بدون أدنى تعديل ، أو رفضه بالكامل، و مثال ذلك عقود الإشتراك في خدمة الكهرباء أو الإتصالات مثلاً.
تطورت صياغة العقود عبر الأزمان، و أصبح العرف يعتد بالعقود المكتوبة لثبوت إمضاء الشهود عليها، و إختفت تدريجياً العقود الشفهية، حيث أنّها عرضة للنسيان أو التزييف في الحقائق بالزيادة أو النقصان كما أنّ الشهود قد يتعذر إحضارهم لو كان العقد شفهيّاً، أمّا العقد المكتوب فيكون موثقاً، و غير قابل للزيادة و النقصان، و توقيع الشهود مثبت عليه، فيعتد به حتى لو لم يمكن العثور على أولائك الشهود شخصياً.
العقود عادةً تحمل تاريخ بداية نفوذ لبنود العقد و تاريخ إنتهاء لذلك العقد، و إن لم يحمل العقد تاريخ إنتهاء أعتبر عقداً غير محدّد المدّة، ولا يجوز إنهاؤه من أحد الأطراف إلا بعد إبلاغ الطرف الآخر بمدة كافية، و يصدق ذلك في عقود العمل و عقود الإيجار و عقود الإشتراك في الخدمات، أمّا عقود البيع مثلاً فليس لها تاريخ إنتهاء فهي تسمى عقوداً لحظية و ليست عقوداً ممتدة أي بمجرد توقيعها تنتقل الملكية من طرف لطرف لمدى الحياة دون وجود إنتهاء لذلك العقد.