الزواج العرفي هو اسم يطلق على نوع من انواع الزواج وهو الزواج الذي لم يسجل في المحكمة وحكمة انه اذا كان كامل الشروط والاركان ولم يكن هناك اي موانع فيه فيعتبر زواجا صحيحا ولكنه لم يسجل في المحكمة ولكن عدم تسجيله في المحكمة قد ينتج عنه مفاسد واضرار كبيرة فالتسجيل في المحكمة تعرف ما هو الا شرط لضمان الحقوق والواجبات واثبات النسب في حالة الانجاب وبالتسجيل يرفع الظلم والاعتداء عن الزوجة وقد رودت حالات كثيرة يختلف فيها الزوجين الذين اتفقوا على الزواج عرفيا فيقوم الزوج بتمزيق جميع الاوراق الثبوتيه وتمزيقها وينكر الزواج ويجب على الزواج سواء كان عرفيا ام طبيعا ان يكمل الشروك والاركان لهذا الزواج اما بالنسبة للاركان فاهمها الايجاب والقبول بين الزوجين وخصوصا الزوجة اما الشروط فاهمها 1- الولي 2- الشاهدان 3- المهر
لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه ابن حبان في صحيحه عن عائشة وقال: ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر، وصححه ابن حزم، ورواه البهيقي والدراقطني، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه الترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان والألباني. وأما الصداق وهو المهر فلا بد منه، لقوله تعالى: ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) [النساء:4] ولقوله صلى الله عليه وسلم: لرجل أراد أن يزوجه من امرأة:"التمس ولو خاتماً من حديد" رواه البخاري ومسلم.
)