الأدلة الشرعية :
1. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مَنْ أمْسَكَ كَلْباً فَإنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ أوْ مَاشِيَةٍ. " رواه البخاري و مسلم .
2. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : " مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أوْ صَيْدٍ أوْ زَرْعٍ انْتُقِصَ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ. " رواه مسلم .
3. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مَنِ اقْتَنَى كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أوْ ضَارِياً نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ." رواه البخاري و مسلم .
4. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ زَرْعٍ أوْ غَنَمٍ أوْ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ . " رواه مسلم .
5. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أوْ كَلْبَ غَنَمٍ أوْ كَلْبَ زَرْعٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ . " رواه الترمذي و النسائي و ابن ماجه ، و حسَّنه الترمذي .
أما فتوى العلماء :
1. قال الإمام النووي: " اختلف في جواز اقتنائه لغير هذه الأمور الثلاثة كحفظ الدور والدروب ، والراجح : جوازه قياساً على الثلاثة عملاً بالعلَّة المفهومة من الحديث وهي : الحاجة " .
2.قال ابن عبد البر : " وفي معنى هذا الحديث -أي: حديث ابن عمر- تدخل -عندي- إباحة اقتناء الكلاب للمنافع كلها ودفع المضار إذا احتاج الإنسان إلى ذلك " .
3.وقال ابن حجر: " والأصح عند الشافعيَّة : إباحة اتَّخاذ الكلاب لحفظ الدروب ، إلحاقاً بالمنصوص بما في معناه كما أشار إليه ابن عبد البر ".
4. قال الشيخ يوسف بن عبد الهادي - ناقلاً عن بعض العلماء : " لا شك أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه و سلم أذِن في كلب الصيد في أحاديثَ متعدِّدَةٍ ، و أخبر أنَّ متَّخذَه للصيد لا ينقص مِن أجره ، و أذِن في حديثٍ آخر في كلـبِ الماشية ، و في حديثٍ في كلب الغنم ، و في حديثٍ في كلب الزرع ، فعُلم أنَّ العلَّة المقتضية لجواز الاتخاذ المصلحة ، و الحكم يدور مع علته وجوداً و عدماً ، فإذا وُجدت المصلحة جاز الاتخاذ ، حتى إنّ َ بعضَ المصالح أهمُّ و أعظمُ مِن مصلحة الزرع ، و بعض المصالح مساوية للتي نصَّ الشارع عليها ، و لا شك أنَّ الثمار هي في معنى الزرع ، و البقر في معنى الغنم ، و كذلك الدجاج و الأوز - لدفع الثعالب عنها - هي في معنى الغنم ، و لا شك أنَّ خوفَ اللصوص على النَّفس ، و اتخاذه للإنذار بـها و الاستيقاظ لها أعظم مصلحة من ذلك ، و الشارع مراعٍ للمصالح و دفع المفاسد ، فحيث لم تكن فيه مصلحةٌ ففيه مفسدة " .
5.وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " و على هذا فالمنـزل الذي يكون في وسط البلد لا حاجة أنْ يتخذ الكلب لحراسته ، فيكون اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال محرماً لا يجوز وينتقص من أجور أصحابه كل يوم قيراط أو قيراطان ، فعليهم أنْ يطردوا هذا الكلب و ألا يقتنوه ، و أما لو كان هذا البيت في البر خالياً ليس حوله أحدٌ فإنَّه يجوز أنْ يقتني الكلب لحراسة البيت و مَن فيه ، وحراسةُ أهلِ البيت أبلغُ في الحفاظ مِن حراسة المواشي والحرث " .