لا تصح صلاة المسلم إلا بتكبيرة الإحرام فريضة كانت أو نافلة ، والتكبيرة عند الشافعي والأكثرين جزء من الصلاة وركن من أركانها ، وعند أبي حنيفة هي شرط ليست من نفس الصلاة
ويكون لفظ تكبيرة الإحرام بأن يقول المصلي : الله أكبر ، أو يقول : اللع الأكبر ، فهذان جائزان عند الشافعي وأبي حنيفة و آخرين ، ومنع مالك الثاني ، فالإحتياط أن يأتي الإنسان بالأول ليخرج من الخلاف ، ولا يجوز التكبير بغير هذين اللفظين ، فلو قال : الله العظيم أو الله المتعال أو الله أعظم او الله أعز أو أجل أو ما شابهها من صفات ، لم تصح صلاته
واعلم أنه لا يصح التكبير ولا غيره من الأذكارر حتى يتلفظ بلسانه بحيث يسمع نفسه إذا لم يكن له عارض ، واعلم أيضاً أنه لا يصح التكبير بالعجمية لمن يقدر عليه بالعربية ، وأما من لا يقدر فيصح ويجب عليه تعلم العربية ، فإن قصر في التعلم فلا تصح صلاته ، ويجب إعادة ما صلاه في المدة التي قصر في التعلم فيها
واعلم عزيزي القارئ أن المذهب الصحيح المختار أن تكبيرة الإحرام لا تمد ولا تمطط ، بل يقولها المصلي مدرجة مسرعة ، أما باقي التكبيرات فالمذهب الصحيح المختار استحباب مدها إلى أن يصل إلى الركن الذي بعدها
والسنة أن يجهر الإمام بتكبيرة الإمام وغيرها ليسمعها المأموم ويسر المأموم بها بحيث يسمع نفسه ، فإن جهر المأموم أو أسر الإمام لم تفسد صلاته ، وليحرص على تصحيح التكبير ، فلا يمد في غير موضعه
واعلم أخي المسلم أيضاً أن الصلاة التي هي ركعتان شرع فيها إحدة عشرة تكبيرة ، والتي هي ثلاث ركعات ،سبع عشرة تكبيرة ، والتي هي أربع ركعات ، اثنان وعشرون تكبيرة ، فإن في كل ركعة خمس تكبيرات للركوع وأربعاً للسجدتين والرفع منها وتكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول ، ومن ثم اعلم أن جميع هذه التكبيرات سنة ولم تركها عمداً لا تبطل صلاته ولا تحرم عليه ولا يسجد للسهو ، إلا تكبيرة الإحرام فإنها لا تنعقد الصلاة إلا بها بلا خلاف ،واللهأعلم