لم يتفق المختصون في العلوم الشرعية على تعرف ما هو الذهب الذي تجب فيه الزكاة، فمنهم من قال بأن الذهب المستخدم للزينة لا تدفع الزكاة عنه، أما الذهب المعد للاستخدام التجاري أو التخزيني لحفظ الأموال من انخفاض القيمة مثلاً فهذا الذي تجب فيه الزكاة، و هناك من قال بأن ذهب الزينة و ذهب التجارة و الادخار يجب ان تدفع الزكاة عنهما. اما بالنسبة لقيمة الزكاة الواجب دفعها فهي تبلغ ربعاً من عشر من قيمة الذهب الكلية بمعنى آخر و أقرب إلى الأذهان نسبة 2.5 % من قيمة الذهب، كما و يستخدم المختصون المعادلة التالية لحساب قيمة الزكاة الواجب دفعها و هي كتلة الذهب مضروبة في رقم عيار الذهب مضروبة بنسبة 2.5 % مضروبة بسعر الجرام في وقت دفع الزكاة كل هذا مقسوماً على 24. أما بالنسبة لنصاب الذهب – نصاب الذهب و هو أقل قيمة يجب امتلاكها من الذهب حتى تجب الزكاة شرعاً فمن امتلك قيمة أقل من هذه القيمة لم تجب الزكاة عليه – فقد قدره المختصون الشرعيون بأنه يجب أن يمتلك المسلم ما كتلته 85 جراماً من الذهب حتى تجب الزكاة عليه. هذه باختصار شديد طريقة حساب زكاة الذهب.
الزكاة هي من تشريعات الله تعالى التي شرعها على أتباع الرسالة المحمدية الخاتمة العالمية، فهي فعلاً تظهر رحمانية الرسالة و عالميتها، بسبب أنها تظهر الجانب الإنساني في هذه الرسالة و التي تتجلى في مساعدة الناس بعضهم لبعض، حتى ينهضوا سوياً و يكملوا معاً مسيرتهم في الحياة، و من هنا لم تكن الزكاة من باب الصدقات أو أنها حسنة من المقتدر و من يمتلك النصاب الشرعي إلى الفقير المعدم، بل هي حق للفقير في أموال الغني و هي من مال الله، حيث إن بقاءها في المال و عدم تأديتها على اكمل وجه و بما تستحقه فيه ضرر كبير و عواقب و خيمة ستلحق بمن منعها و حجزها. فسوف تهلك المال و تهلك صاحبها في الآخرة إلا من رحمهم ربي، و الزكاة تعبر عن أقل قيمة يجب على المسلم أن يدفعها إزاء الآخرين من المحتاجين و أصحاب العوز المالي، و أي شيء يدفع فوق قيمة الزكاة هو من باب الصدقات التي سيبارك الله تعالى بها و بمن دفعها و بماله و صحته، فالصدقة أجرها عظيم جداً عند الله تعالى سواء في الدنيا أو في الآخرة.