بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد،
فإن زكاة الذهب هي قسمٌ من زكاة الحُلِي، فمن المعروف عند العلماء أن زكاة الحلي تقسم إلى قسمين، وهما: زكاة الذهب، وزكاة الفضة. ويشار أيضاً إلى زكاة الذهب والفضة بـ (زكاة النقدين). وزكاة الذهب هي الزكاة التي نحن بصددها في هذا المقال، ولكن سنتكلم أيضاً عن زكاة الفضة؛ لأن الفضة كثيراً ما تأتي مصاحبة للذهب في النصوص الشرعية التي حددت أحكامهما، وفي أقوال العلماء.
إن زكاة الذهب والفضة واجبة، سواء أكانت على شكل حُلِي، أو على شكل نقود، أو على أي شكل آخر. ويُسْتَدَل على هذا الوجوب بالعديد من النصوص الشرعية، ومنها: قول ربنا تبارك وتعالى: { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ {[التوبة: 34]. وقد جاء بيان وجوب الزكاة على الذهب والفضة في العديد من الأحاديث التي صَحَّتْ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد حدد العلماء النصاب في الذهب، وقالوا بأنه عشرون مثقالاً، أي ما يعادل (85) غراماً فأكثر، أما النصاب في الفضة فقد حددوه بمائتي درهم، أي ما يعادل (595) غراماً فأكثر. والنصاب: هو المقدار المعين من المال الذي لا تجب الزكاة في أقل منه، فلا تجب الزكاة في أقل من (85) غراماً من الذهب، أو في أقل من (595) غراماً من الفضة.
فإذا كان لدى شخصٍ ما ذهبٌ يزن 150 غراماً، وحال عليه الحول، فإن الزكاة قد أصبحت واجبة عليه، وحتى يعرف مقدار ما عليه إخراجه، يجب عليه أن يضرب هذه الجرامات التي يملكها بـ (2.5)% والناتج الذي يظهر من العملية يكون هو مقدار ما عليه إخراجه، والعملية الحسابية هي على النحو التالي: 150 * 2.5% = 3.75 غراماً. ويستطيع أن يحسب المقدار بطريقة أخرى، وهي أن يقسم الغرامات التي يملكها على أربعين، فتصبح العملية: 150 / 40 = 3.75 غراماً، فالواجب عليه إخراج هذا القدر من الغرامات.
وإذا أراد المزكي أن يخرج زكاته بالدنانير، فعليه أن يعرف سعر جرام الذهب في السوق، فإذا كان السعر مثلاً 25 ديناراً، يقوم بضرب الجرامات التي يملكها بهذا السعر، ومن ثم يضرب الناتج بـ (2.5)%، أو يقسمه على (40)، فسواءً ضربه بـ (2.5)%، أو قسمه على (40)، فالنتيجة واحدة. والعملية تتم على النحو التالي:
- 150 * 25 = 3750 ديناراً.
- 3750 * 2.5% = 93.75 ديناراً.
- أو: 3750 / 40 = 93.75 ديناراً.
وعلى النحو السابق تتم زكاة الفضة أيضاً، إلا أنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار اختلاف النصاب في زكاة الفضة، وسعر جرام الفضة في السوق.