الزكاة
تعد الزكاة مبلغا من المال باختلاف نوعه، يدفع من قبل الإنسان الغني إلى الإنسان المستحق بمقدار محدد شرعا ويسمى نصاب الزكاة؛ ونصاب الزكاة هو مقدار محدد من المال منصوص عليه من قبل قوانين الشرع ودين الإسلام، والنصاب ليس موحدا بل يختلف نسبة لنوع وماهية المال.
هناك العديد من الأموال الواجب الزكاة بها، كالأموال النقدية، والأنعام، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والثمار، والمزروعات، ولكل منها نصاب زكاة محدد، كما أن هناك شروطا محددة لإخراج الزكاة في كل منها، وتختلف البنود التي توجب الزكاة فيها، فيجب العناية والبحث بدقة عند الرغبة في أداء الزكاة حتى تخرج بالشكل الصحيح ولمستحقيها.
وقد حثنا الإسلام على أداء الزكاة لما تقدمه من نفع على الأمة العربية الإسلامية والارتقاء بها، وقد ذكرت في العديد من الأحاديث النبوية الشريفة، والآيات القرآنية الكريمة، حيث قال الله -عز وجل- في كتابه الكريم: (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال(36) رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار(37) ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب).
وجوب زكاة الذهب
يجب على الإنسان المسلم إخراج الزكاة من الذهب الذي يمتلكه إذا حقق الشروط التالية:
- بلوغه للنصاب، ونصاب الذهب هو عشرون مثقالا؛ أي 85 غراما، فيمكن حساب مقدار الزكاة لواجبة في الذهب من خلال ضرب العدد 85 في سعر الجرام الواحد منه بالعملة المراد إخراج الزكاة فيها كالدينار الأردني وغيرها.
- مرور حول كامل على الذهب؛ أي يجب مرور سنة كاملة على الذهب حتى تجب الزكاة فيه، ولا يطبق هذا الأمر على الذهب التي تستخدمه المرأة للزينة.
مقدار زكاة الذهب
أجمع علماء الدين والفقه على المقدار الواجب إخراجه عند امتلاك معادن ثمينة كالذهب والفضة، فنصاب الذهب محدد بعشرين مثقالا، أما في الوقت الحالي فإن نصاب الذهب الواجب الزكاة فيه يقدر بخمسة وثمانين غراما تقريبا، فعند امتلاك خمسة وثمانين غراما من الذهب وجب إخراج الزكاة فيه بمقدار ربع العشر؛ أي 2.5، فيجب أولا على ممتلك الذهب أن يقوم بحساب الغرامات التي يمتلكها بالشكل الصحيح، ثم حساب سعر الجرام العالمي للذهب، ويقوم بإجراء المعادلة الحسابية لمعرفة قيمة المال الواجب إخراجه، وللمعادن الأخرى كالفضة والماس نصاب زكاة مختلف، فلا يحسب مقدار الزكاة بطريقة حساب زكاة الذهب نفسها؛ بل يقدر ثمن المعدن ثم يحدد مقدار نصاب الزكاة فيه.