اليمين: هو تأكيد أمر بالحلف وذكر اسم الله عز وجل توكيدًا لهذا الأمر، وقد كثر في هذا الزمان الحلف عند الناس، فكان لا بدّ من وضع ضابط حتّى يكف الناس عن الحلفان، وذلك أنّ الله -عز وجل- قال في كتابه الكريم: (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم).
في قضية حلف اليمين يأتي بعض الناس فتراه يكثر في أقواله وتصرفاته من حلف اليمين وذلك ما يكون إلّا من باب تأكيد صدقهم على نواياهم أو أفعالهم أو نحو ذلك، وقد كان هذا الأمر من الأمور التي جبل الناس عليها، وذلك حتّى يتعلقوا في الله عز وجل ويزيد يقينهم عليه ويكون عزمهم في ذكره، ولكن هناك بعض الحالات الذي يضرّ بها الإنسان الى التراجع عمّا كان قد حلف على فعله وأقسم عليه الأيمان، وفي هذه الحالة لابدّ عليه أن يخضع لكفارة اليمين الذي حلفه وأقسم بربه عز وجل عليه.
لا شكّ أنّ اليمين الذي يحلف به الانسان ويقسم من خلاله بالله -عز وجل- ليحمل كثيرًا من التعظيم فيه لله -عز وجل- والحنث بهذا اليمين لابدّ أن يوقع على صاحبه عقابًا دنيويًا، فإن امتثل غفر الله -عز وجل- له وإن لم يمتثل وقع في معصية الله -تبارك وتعالى- واستحق العقاب الأخروي إن لم يتب في الدنيا وتحسن توبته.
وحكم كفارة اليمين كما ورد في كتاب الله جلّ في علاه قوله تعالى: (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) ومعنى كلمة تحلة في الآية الكريمة هي إخراج ودفع الكفارة قبل قيام الانسان بحنث يمينه، وقد ورد أيضًا في سنة رسوله المصطفى -صلى الله عليه وسلـم- أحاديث في هذا الباب، وقد أجمع على ذلك أيضًا علماء الأمة الاسلامية، لذلك وجب على المسلم الذي أراد أن يحنث في يمينه أن يخرج كفارته قبل ذلك الأمر.
أمّا عن ماهية الكفارة فهي إمّا أن تكون إطعامًا للمساكين ويكون عدد المساكين لا يقل عن العشرة أشخاص، وإمّا أن يكون القيام بكسوة مالا يقلّ عن عشرة مساكين وإمّا أن يكون عبارة عن تحرير رقبة مؤمنة.
ويجب على الإنسان أن يحذر من كثرة الحلفان، وذلك أنّ الله -عز وجل- قد نهى عن ذلك إلّا بشروط وضوابط، فقال الله -عز وجل- في كتابه الكريم:(ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس)، وكان الله -عز وجل- قد حذّر في هذه الآية الكريمة عن جعله عرضة للأيمان وذلك أنّ شخصًا كان لا يودّ أن يصل رحمه فيحلف بالله ألّا يزورهم ويحتجّ بقضية اليمين، فكان النهي من الله -عز وجل- عن هذا الأمر، ووجوب من يقع فيه بالتكفير عن يمينه، وذلك أنّ النبي -صلى الله عليه وسلـم- كان قد نوّه على هذا الأمر كثيرًا عندما قد تكلّم في هذا الموضوع، بمعنى أنّه إذا حلف الإنسان ورأى أمرًا خيرًا من هذا الذي حلف بشأنه فعليه أن يكفر عن يمينه.