القسم بالله
يدخل معنى مصطلح الحلف بالله (القسم بالله) باسم من أسمائه العظمى بقول والله وبالله وتالله وهكذا ،والقسم بالله هو حلف اليمين و ا يجوز الحلف بغير الله تعالى لأنّ ذلك يعتبر شركاً بالله تعالى، وعادةً عند الحلف بالله على شيء للقيام بفعله يكون بنيّة العزيمة والعقد يسمّى حلف اليمين، وهو الّذي يترتّب عليه الكفّارة، وأمّا الحلف بالله دون عقد أيّ عزم أو نيّة في فعل الشّيء الّذي تمّ الحلف عليه يعتبر ذلك يمين اللغو الّذي يجري على اللسان دائماَ ولا يقصد شيئاً فيه، وغالباً ما ينتشر هذا اليمين بين الناس، ولا توجد أيّ كفّارة عليه سوى الاستغفار من الله تعالى وعدم الحلف على باطل.
كفّارة القسم بالله
وعند حلف اليمين بإرادة وعزيمة وعدم تأدية الشيء الّذي أقسمنا عليه هنا يجب أداء كفّارة اليمين؛ فالكفّارة هي ما تمحي الذنب وهي فدية القسم بالله عند عدم تحقيق أيّ شيء. فالكفّارة لها عدّة اختيارات كما ذكر القرآن الكريم في سورة المائدة: فأوّل كفارة هي إطعام عشرة مساكين، وعادةً الإطعام يكون بمقدار نصف صاع من طعام أهل البلد، ويعادل مقدار كيلو ونصف من القمح أو الأرز أو السكّر وهذا ما يهدف إليه الإسلام لتحقيق عدالة في المجتمع والقضاء على الفقر وإشباع حاجات المساكين؛ فإطعام عشرة مساكين نسبة معقولة ومتكافئة لتحقيق العدالة بها عن طريق إطعام الأفراد.
ومن كفّارة الحلف بالله بعد إطعام عشرة مساكين هو: كسوة عشرة مساكين؛ والكسوة تكون للرجل و المرأة حيث يجوز إخراج ثوب أو قميصٍ كسوة للرجل وأمّا المرأة فيجوز كسوتها بخمار ورداء يستر كامل جسدها، والكسوة عادة بالثوب الّذي يصلح للصلاة؛ فالكسوة والطعام حاجات رئيسيّة وأساسيّة لكلّ فرد حتّى يستمرّ في حياته؛ فالطعام يسد جوعه والكسوة تستر عورته. أمّا الخيار الثّالث لدى الحالف بالله فهو أن يختار تحرير رقبة، وشرط ذلك أن تكون هذه الرقبة مؤمنة؛ حيث يعتبر عتق أحد العبيد المؤمنين هو بمثابة إطلاق حريّة هذا الشخص وكأنّما ردت إليه حياته من جديد وهذه سمة أخرى اعتنى فيها الإسلام بخصوص تحرير رقاب المؤمنين خصوصاً في الأيّام الأولى من الإسلام .
وفي حال لم يجد المرء عشرة مساكين لإطعامهم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة فعليه صيام ثلاثة أيّام، ويشترط في صيام هذه الأيام أن تكون متتابعة حتى يشعر بقيمة الحلف الّذي حلفه و لم يقدر على إتيانه وتحقيقه. وفي بعض المواقف قد يتراجع المرء عن يمينه ويحنّث به إذا رأى خيراً في أمرٍ آخرٍ غير الّذي حلف به، وعند الحنث باليمين أي عدل عن يمينه فعليه كفّارة يلتزم القيام بها، ويحنّث باليمين إذا حلف على معصية أو ترك واجباً فذلك مخالف للشّريعة وعليه كفّارةٌ يلتزم بها للتكفير عن يمينه.