الصاع
هو مكيال ووحدة لقياس الحجم، يعادل ما يقارب أربعة مدود أو ما يبلغ حجمه 2512 مليلتر، وقد تداوله قديماً أهل المدينة، وعندما جاء الإسلام فرض به بعض العبادات مثل الزّكاة والكفارة. والصاع في اللغة هو جمع أصواع أو أصوع وجاء بلفظ صواع أو صيعان، ويذكّر ويؤنّث. والصاع يعادل أربعة مدود قياساً على مدّ النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، وأمّا نصف الصاع يطلق عليه اسم القسط، ويذكر أنه تمّ اشتقاق كلمة العدل منه.
والصاع في الأصل وحدة لقياس الحجم، ولكن أشار الفقهاء إلى أهميّة ربطه بالوزن حتى نحافظ عليه من الاندثار ولنقله عبر الأجيال، ويقدّر عند جمهور العلماء بخمسة أرطال وثلث، ويساوي 2.035 كيلو غراماً، واعتمدت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الصاع بمقدار 2.600 كيلو غراماً، وذلك بالاعتماد على أنّ المد يقاس بملء كفي الرجل، وتم تحقيق ذلك القدر لديهم بوزن 650 جراماً تقريباً، وبما أنّ الصاع يساوي أربعة مدود فيكون الصاع 650 × 4 = 2.600كيلو غراماً تقريباً.
ومن الأحكام الموجودة في الإسلام والمرتبطة بشكل مباشر بالصاع زكاة الفطر؛ حيث قال النبي صلى الله عليه وسلّم إنّ زكاة الفطر مقدارها صاعاً من التمر أو صاعاً من الشعير. أمّا بالنسبة لمقدار الماء الذي استخدمه النبي ليتوضّأ به فهو مد واحد، بينما استخدم للاغتسال أربعة أو خمسة مدود، ويقول أنس بن مالك أنه كَانَ النبي -صلى الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، كما ارتبطت الكفّارات بالصاع؛ حيث يخرج المسلم كفارته باستخدام وحدة القياس الصاع، وتكون عادة من أوسط ما يطعم به أهل بيته.
وأمّا بالحديث عن تقديره بالرّطل ففد مالت المالكيّة والشافعية والحنابلة إلى أنّ الصاع يعادل خمسة أرطال وثلث الرطل بالعراقي، أمّا الأحناف فقالوا إنّه يعادل ثمانية أرطال بالعراقي، مع العلم أنّ تحديد الصاع بالرطل في وقتنا الحاضر صعبٌ جداً، لأنّ معظم الأشياء صارت تقدّر بالوزن؛ حيث أشار إلى ذلك سابقاً الإمام النووي رحمه الله في كتاب روضة الطالبين حين قال بما معناه: إنّه قد يقع الإنسان في الإشكال عند مساواة الصاع بالأرطال، وذلك لأنّ الصاع المستخدم قديماً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مكيالاً محدّداً ومعروفاً، ولكنّه مختلف من حيث قدره بالوزن بسبب اختلاف نوع ما يتمّ إخراجه مثل: الذرة والحمص.
ويضيف الجاحظ أنّ الأمراء كانوا يتقرّبون إلى رعاياهم عن طريق زيادة المكاييل، ولهذا ذكرت العديد من الأسماء للمكاييل مثل: الزيادي، والفالج، والخالدي، والملحم، وهي مطروحة فقط لاستخدامها في التسعير لتجار الأسواق، لكنّها لم تكن توقيفيّة؛ أي لا يجوز أن تقدّر بها الكفّارات أو أن تخرج بها الصدقات.