الصيد
الصيد في اللغة مصدر من الفعل الثلاثي صاد؛ فيقال صاد يصيد صيدا، أما في الاصطلاح فالصيد هو الاقتناص والقبض على حيوان أو طائر متوحش طبعا غير مقدور عليه إما للأكل أو للمتعة والرياضة أو للتجارة والبيع، باستخدام أدوات مختلفة كالصقور وكلاب الصيد، أو أسلحة الصيد، أو نصب الأفخاخ، وغيرها من الطرق.
حكم الصيد في الإسلام
الصيد في الإسلام جائز إذا كان لحاجة الإنسان من طعام أو كساء أو غير ذلك، أما إن كان للهو واللعب من غير حاجة؛ فهو مكروه، أما إن ترتب على الصيد الاعتداء على أراضي الناس أو مزارعهم أو إلحاق الضرر بها نتيجة مطاردة الصيد؛ فهو حرام، قال الله تعالى في تحليل الصيد:"وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلموهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه".
حالات الصيد
بعد إصابة الصيد والإمساك به يكون المصيد على إحدى حالتين:
- الإمساك بالطائر أو الحيوان الذي تم اصطياده وهو حي حياة مستقرة؛ فيجب ذكاته ذكاة شرعية -أي ذبحه بالطريقة الشرعية-.
- الإمساك بالطائر أو الحيوان؛ بحيث يكون قد قتل بالصيد أو حيا حياة غير مستقرة؛ فيكون حلالا إذا توفرت فيه الشروط التالية:
- أن يكون المرء الذي يصطاد عاقلا مسلما أو كتابيا.
- إرسال الوسيلة- من صقر أو كلب- أو عقد النية على الصيد، أما إن كان يمتلك صقرا أو كلب صيد واصطادا من نفسيهما دون نية مالكهما؛ فلا يحل أكل الصيد لعدم انعقاد النية، قال صلى الله عليه وسلم:"إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه؛ فكل".
- التسمية عند إطلاق الصقر أو السهم أو الرصاص للصيد؛ فمن ترك التسمية لا يحل صيده، والتسمية قول: بسم الله الله أكبر.
- آلة الصيد، وهي نوعان:
- استخدام الجوارح وهي الكلاب والطيور المدربة على الصيد وهي مما تصيد باستخدام الناب كالكلاب أو المخالب كالصقر؛ فيباح أكل ما تصطاده إذا دربت بحيث تنطلق وتتوقف بأمر مالكها، وإذا اصطادت لا تأكل منه شيئا.
- استخدام أدوات الصيد الحديثة؛ فيشترط فيها أن تقتل الصيد وتهرق الدم كالبنادق والأسلحة النارية، أما ما يقتل بوزنه كالعصا والحجر والفخ والشباك؛ فلا يحل أكل ما قتل بواسطته.
حالات تحريم الصيد
يحرم الصيد في الإسلام في بعض الحالات وهي:
- عند الإحرام؛ فيحرم على المحرم صيد البر أو المساعدة في عملية الصيد بالمشاركة أو بالدلالة أو بالإشارة، كما يحرم عليه الأكل منه في حال اصطياده وكان سببا فيه.
- في مكة المكرمة يحرم الصيد للمحرم وغير المحرم تحريما أبديا.