جدول المحتويات
عدّة الأرملة في التشريع الإسلامي
الأرملة هي المرأة المتوفى عنها زوجها وتنقسم عدّتها إلى زمانين، وذلك تِبعاً لحالة المرأة، وهي إمّا أنْ تكون حاملاً أو غير حامل. فالأرملة غير الحامل تنتهي عدّتها بعد مرور أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة، ويبدأ وقت العدّة من يوم الوفاة، أما الأرملة الحامل فتنتهي عدّتها بوضع الحمل طالَ وقتْ الوضع أم قصُر، ولو وضعتْ حملها بعد مرور ساعة واحدة من وفاة زوجها تكون عدّتها قد انتهت، كما في عدة المطلقة الحامل، فما حكم خروج الأرملة من بيتها فترة العدّة.
حكم خروج الأرملة من بيتها فترة العدّة
- يجب على الأرملة في فترة العدّة الإحداد، والإحداد يعني: ترك التّزيّن بالثّياب والحليّ والطّيب طوال مدّة العدة، ولا يجوز لها المبيت خارج البيت، قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير).
- يجوز للأرملة أنْ تخرج من بيتها لقضاء حوائجها التي لا تُقضى إلا بها، وخروجها خلاف الأصل، ولكن الضرورات تبيح المحظورات، مع الانتباه إلى أنّ الضرورة تُقدّر بقدرها.
- يجوز للمرأة إذا كانت عاملة عملاً تقتاتُ منه، أو طالبة في مؤسسة تعليمية، وتعذّر انقطاعها عن عَمَلها أو عِلْمها أن تخرج بالقدر الذي تقضى به الحاجة، ولا تزيد على ذلك.
- يجوز لها أنْ تخرج إلى بيت جارتها القريبة أو المُلاصقة إذا استوحشت وحدها، واحتاجت إلى من يؤنسها.
- جاء عند فقهاء الشافعية: “ولها الخروج في عدة وفاة، وكذا بائن بفسخ أو طلاق في النهار لشراء طعام، وبيع أو شراء غزل ونحوه كقطن، ولنحو احتطابٍ إنْ لم تجدْ من يقوم لها بذلك”.
أحكام خاصة بخروج الأرملة فترة العدّة
- كلّ الاستثناءات التي أباح بسببها الفقهاء خروج المعتدة يجب أنْ تنضبط باللباس الشرعي من غير إظهار زينة أو لبس الحليّ أو مسّ الطيب.
- أهمّ أحكام المعتدّة لوفاة زوجها أن يكون مبيتها في بيتها، إلا إذا ما كان لها بيت يؤويها بعد وفاة زوجها، كأنْ يكون البيت مستأجراً، ولم تستطع سداد أجرته؛ فعندها تلحقُ ببيت أهلها وتعتدّ فيه.
- يقول الإمام الشربيني -رحمه الله-: “وتنتقل المعتدة من المسكن الذي كانت فيه عند الفرقة لعذر؛ وذلك لخوف من هدم أو غرق على مالها أو ولدها، أو لخوف على نفسها تلفًا أو فاحشة؛ للضرورة الداعية إلى ذلك”.
- معلوم أنّ الحج فريضةٌ تجب على المسلم على التراخي بعد تحقق شرطها، وهو الاستطاعة، لذا ليس على الأرملة في عدّتها إثم إنْ تخلّفت عن الحجّ، وأخّرت نُسُكها إلى العام الذي يليه.
ننصحكم بمشاهدة الفيديو التالي الذي يتحدث فيه فضيلة الدكتور بلال إبداح عن حكم خروج الأرملة أثناء العدة: