اللحية سنة أم فرض
إن هذا الموضوع ليعتبر من أكثر المواضيع نقاشاوأكثرها جلبا للسكتة القلبية والدماغية لما فيه من تعنت أحمق وبعد عن روح الإسلام كما أرادها الله ورسوله ، فهل اللحية هي من أركان الإسلام والوجود الذي لا يصلح إلا بوجودها ؟ لن أكتب وأتعصب لرأيي وسأورد لكم كلام " الشيوخ " ولكم أن تقرروا بأنفسكم ماذا ترون ، العقل أو محدودية التفكير .
هناك من يقول أنه لا يجوز للرجل أن يحلق لحيته ويزيلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ونادى وقال بتوفير اللحى وإطلاقها ، فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب وقد كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه ، يعني قصه وأزاله .ـ رواه البخاري
وقد قال الإمام بن حجر : ـ و « وفروا اللحى » أما قوله " وفروا " فهو بتشديد الفاء من التوفير يعني هو الإبقاء أي اتركوها وافرة وأيضا في رواية عبد الله بن عمر عن نافع في ذلك الباب الذي يليه " أعفوا " وسيأتي تحريره ,لاحقا وفي حديث أبي هريرة عند مسلم كذلك أرجئوا وضبطت بالجيم والهمزة أي بمعنى أخروها , وبالخاء المعجمة بلا همز أي بمعنى أطيلوها , وله في رواية أخرى " أوفوا " أي اتركوها وافية , قال النووي كذلك وكل هذه الروايات بمعنى واحد , واللحى بكسر اللام وحكي ضمها وبالقصر والمد جمع لحية بالكسر فقط وهي تعتبر اسم لما نبت على الخدين والذقن . وقد ورد أيضا ما يدل على جواز التخفيف وانقاص
من شعر اللحية في حدود القبضة فقط ، وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا حج أو اعتمر أخذ ما فضل عن قبضته " يعني يقص الزائد منها " ، رواه البخاري ، وقال في الفتح أيضا ( الذي يظهر أن ابن عمر رضي الله عنه كان لايخصص هذا بالنسك بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه) وقد ذكر أن الطبري رحمه الله روى عن عمر أيضا أنه فعل ذلك برجل أي قص اللحية الطويلة ، وقال أيضا ـ أي ابن حجر ـ وأخرج أبو داود بسند حسن عن جابر كذلك كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة ، ومعنى السبال ما طال من شعر اللحية ، وذكر الطبري عن الحسن وعطاء أيضا أنه يؤخذ من طولها وعرضها مالم يفحش واختار قول عطاء بهذ ا الشأن، ينظر فتح الباري والحاصل أنه يجوز الأخذ من طول اللحية وعرضها وتهذيبها مالم يفحش ، والحد يعني هو قبضة اليد كما ورد عن الصحابة الكرام
ولكن دعونا نرى الآراء المخالفة هنا :
شبهات حول وجوب إطلاق اللحية:
أ- هناك من يقول بأن اللحية سنة وليست فرضا و أن إطلاقها وتطويلها مستحب و يثاب عليه و حلقها وتقصيرها لا يكتب عليه سيئات و دليله على ذلك أن الرسول الكريم قد قرنها في الحديث السابق عشرة من الفطرة بمستحبات مثله مثل استعمال السواك فهو مستحب و ليس واجبا أما الرد على هذه الشبهة : يستفاد الوجوب من أدلة أخرى مثل " احفوا الشوارب و أعفوا اللحى" أضف إلى هذا أيضا أن ممكن لله عز و جل أن يقرن بين واجب و مستحب في أمر واحد في نفس الوقت مثل قوله تعالى " كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُُ الْمُسْرِفِينَ" سورة الأنعام 141 الآية
فهنا نحن أمام أمرين أما الأول فهو كلوا من ثمره فهو ليس واجبا إن أكل من ثمره فإذا لم أأكل فانه لا شئ علي و أما الأمر الثاني و أتوا حقه و المقصود هنا هو إخراج الزكاة و هو أمر واجب و ليس مستحب فقط
ب- وهناك قول بعضهم أن هناك من يطلع إلى المنبر من شيوخ و أئمة و هو غير ملتحي فأقول له يا هذا من هو أسوتك أهذا أم هو النبي صلى الله عليه و سلم فكل يأخذ من قوله و يرد إلا قول وفعل النبي صلى الله عليه و سلم فان أصابوا نأخذ الخير منهم و إن خالفوا نرد عليهم المخالفة بالدليل .