البيْع
البيع من الأُمور التي أحلّها الله سبحانه وتعالى لعباده؛ فالبيع جائزٌ في الكتاب والسُّنة والإجماع والقِياس، قال تعالى:"وأحلَّ الله البيْع"؛ لما فيه من تلبيةٍ لحاجات النَّاس من الغذاء والملابس والمساكن والمراكب وغيرها من الضَّروريات أو مُكملات الحياة.
أمّا من ناحية القِياس فوُجد أنّ الإنسان دوماً في حاجة الشّيء الذي بيد صاحبه، سواءً كانت سلعةً أم مالًا؛ فاقتضت الحاجة أنْ يحدث التَّبادل فيحصل كلُّ واحدٍ منهما على احتياجه من الآخر؛ لذلك اقتضت الحكمة والفِطرة جواز البيْع للوصول إلى الغرض المطلوب.
عقد البيْع
هو من العقود التي عرفها الإنسان منذ قديم الأزل، وتكون بين طرفين أحدهما البائع والآخر المشتري والسِّلعة المُباعة، وعقد البيْع يتمّ فيما بين الطَّرفيّن بأحد الصُّور التَّالية:
- الصِّيغة القوليّة: هو عقدٌ شفويٌّ للبيْع بين البائع والمشتري تتمّ بموجبه عمليّة البيْع؛ وتتكون من جزأين: الأول يقول فيه البائع بعتُك هذا الشَّيء- وله أنْ يسميه-، والثَّاني القُبول من طرف المشتري؛ فيقول: وأنا اشتريتُ منك.
- الصِّيغة الفعليّة: هي عقدٌ للبيْع عن طريق الفِعل، وهي ما تُعرف بالمعاطاة- أي يعطي ويأخذ-؛ فالبائع يعطي للمشتري السِّلعة فيأخذها منه، والمشتري بدروه يعطي للبائع المال فيأخذه منه.
- الصِّيغة الكتابيّة: هو عقدٌ للبيْع موثّقٌ بالكتابة موضّحٌ فيه اسم البائع، واسم المشتري، والشَّيء المباع، والقيمة الماديّة له، وأيّة تفاصيل أخرى متعلقةً بالبيْع، وهذا النَّوع من العقود يكون عادةً في العقارات والأملاك والأراضي وغيرها من ذوات الثَّمن المرتفع.
أركان عقد البيع
- صيغة العقد.
- البائع.
- المشتري.
شروط صحة عقد البيْع
تنقسم شروط صحة البيْع إلى قسمين اثنين متعلقين بالبائع والمشتري، وهما:
البائع والمشتري
لكي يكون عقد البيْع صحيحاً لابُد من توافر الشُّروط التَّالية في العاقدين وهي:
- حصول التَّراضي وهو الإيجاب والقبول من الطَّرفين؛ فلا يصحّ بيْع الكاره، قال صلى الله عليه وسلم:"إنَّما البيْع عن تراضٍ"، لكن إنْ كان الإكراه من أجل استيفاء حقوق الآخرين من البائع؛ فالبيْع صحيحٌ.
- امتلاك شروط جائزيّة التَّصرف وهي الحُريّة، والتَّكليف، والرُّشد.
- امتلاك الشَّيء المُباع امتلاكاً كاملاً أو الإنابة في البيْع من المالك الأصليّ.
المُباع
لكي يكون عقد البيْع صحيحاً شرعاً لابُدّ من توافر شروطٍ في المُباع أو المعقود عليه، وهي:
- أنْ يكون المُباع ممّا أحلّه الله سبحانه وينتفع به النَّاس في حياتهم؛ فلا يصحّ بيع ما لا نفع منه كالخمر، والخنزير، وآلات اللَّهو المحرَّمة.
- المقدرة على تسليم المُباع باليد؛ فلا يصحّ بيع ما يعجز عن تسليمه كبيع الطَّير في الهواء أو السَّمك في الماء.
- العلم الكافي والواضح للمُباع بكلِّ تفاصيله وللثَّمن المدفوع؛ لأنّ ذلك من الجهالة وفيها تغريرً منهيٌّ عنه.