زكاة الفطر
هي أحد أنواع الزكاة التي أوجبها الدين الإسلامي على جميع المسلمين، وتعرف أيضا بزكاة الأبدان، و تخرج عن كل مسلم ومسلمة قادر عليها كل عام، وتدفع عن كل فرد مسلم من جميع الفئات العمرية؛ صغارا وكبارا، وذلك قبيل انتهاء شهر رمضان المبارك، أو قبل صلاة عيد الفطر السعيد، وهي زكاة تفرض على الأشخاص بعكس أنواع الزكاة الأخرى التي تفرض على المال.
حكمة مشروعيتها
وقد أوجب الإسلام هذه الزكاة تطهيرا لنفوس الصائمين في رمضان، وقربة لله تعالى، وشكرا له على نعمتي الحياة والصحة، كذلك تكفيرا عن الذنوب التي ارتكبت خلال هذا الشهر الفضيل؛ من اللغو والنميمة والسب والشتم وغيرها، كما أنها طعمة للفقراء والمساكين ليشاركوا الأغنياء فرحة العيد، فلا يبقى أحد محتاجا للطعام أيام العيد.
وفي ذلك قال ابن عباس: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات». وهذا يدل على وجوب دفعها قبل صلاة العيد كي تقبل زكاة مؤديها، أما أداؤها بعد انقضاء صلاة الفطر فتحسب عند الله صدقة عادية.
من تجب عليهم زكاة الفطر
تجب زكاة الفطر على كل مسلم قادر مستطيع، بمعنى أنه يجد ما يزيد عن حاجته خلال أيام العيد ولياليه من الطعام، وهي زكاة عن جميع أفراد البيت؛ عن رب الأسرة وزوجته وأولاده الفقراء ووالديه الفقيرين، كما يستحب أن تدفع أيضا عن الجنين في بطن أمه، الذي أتم أربعين يوما من عمره، كما لا يجوز للزوجة أن تدفعها عن نفسها وإن كانت غنية، كما تدفع عن البنت العزباء لأنها واجبة من رب الأسرة فقط.
وقت زكاة الفطر
توزع صدقة الفطر في غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان المبارك، ويسن إخراجها ليلة العيد قبيل صلاة العيد بساعات، كما يجوز تعجيل توزيعها للفقراء قبل يوم أو يومين من العيد، اقتداء بفعل بعض الصحابة، وآخر وقت لإعطائها هو صلاة العيد، أما بعد انقضاء الصلاة، فلا تسقط عنه، وتحسب صدقة من الصدقات.
مقدار زكاة الفطر
تقدر زكاة الفطر بصاع واحد عن الفرد الواحد من الأرز أو القمح أو الشعير أو الزبيب أو الطحين أو أي طعام آخر يتقوت به، والصاع متفق عليه من جميع المسلمين؛ وهو يساوي تقريبا ثلاثة كيلوغرامات، ويجوز إخراج ما يساوي ذلك نقدا للمساكين، وهو جائز في مذهبي الشافعي والحنفي، أما في المذهب الحنبلي والمالكي فلا يجوز إخراجها نقدا، أما في مذهب الإمام أحمد فقد جعل إخراجها نقدا جائزا، بشرط وجود حاجة أو مصلحة من ذلك.