هيئة الرقابة والتحقيق
تعتبر هيئة الرقابة والتحقيق في المملكة العربية السعودية بمثابة النيابة الإدارية في بعض حكومات الدول العربية، وتختص هذه الهيئة بالدعاوي الجزائية وتحريكها واستخدامها أمام المحاكم المعنية المختصة، وقد أسند إليها أيضاً باستعمال هذه الدعاوي في الأحوال الخاصة، ترتبط هذه الهيئة بالوزارة الداخلية، حيث يرفع لها جزء من الميزانية، ويتضح عمل هذه الهيئة في الجرائم وذلك طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية.
تنظيم هذه الهيئة وارتباطها
تتشكل هيئة الرقابة والتحقيق من رئيس واحد ونائب أو أكثر، ومجموعة من رؤساء الدوائر ووكلائهم، ومجموعة من المحققين ومساعديهم، ويطلق على أعضاء الهيئة الأسماء التالية: مساعد المحقق، محقق أول، محقق ثاني، وكيل رئيس الهيئة، نائب للرئيس، ويعين رئيس الهيئة بأمر من الملك، وكذلك بأمر من وزير الداخلية تبعاً لعدة شروط ومواصفات لشغل هذه الوظيفة.
اختصاصات هذه الهيئة
تختص هيئة التحقيق والرقابة بالتحقيق في الجرائم، وطرق ووسائل رفع الدعاوي والتحقيق بها، وكذلك طرق ووسائل رفعها، وهذا يرجع إلى ما تحدده اللوائح والدعاوي المختلفة أمام المؤسسات القضائية، ويرجع كذلك إلى اللائحة التنظيمية وطلب تمييز الأحكام، ومن اختصاصها أيضاً القيام بالإشراف على تطبيق الأحكام الجزائية، ودورها في مراقبة السجون وتفتيشها، وأدوار التوقيف، والأماكن التي سوف يتمّ فيها تطبيق الأحكام الجزائية، والاستماع إلى شكاوى المسجونين، والذين تم إيقافهم، وتحققها من أحقية سجنهم أم لا، ولزوم بقاءهم في السجن، والقيام بالإجراءات الضرورية لإطلاق سراح المسجونين، وتطبيق قانون النظام في حق من سجن شخص ما بدون الحق الواضح.
تقوم هذه الهيئة أيضاً باطلاع وزير الداخلية على الملاحظات الهامة، وتقوم برفع التقارير والبيانات الضرورية له كل ستة أشهر عن حال المسجونين ومن تم إيقافهم، وللهيئة أيضاً عدة أدوار أخرى تستند لها بموجب القوانين واللوائح الصادرة طبقاً للنظام، أو الإصدارات السامية، وتقوم اللائحة التنظيمية المُكلفة من النظام بتحديد الطريقة التي يجب على الهيئة اتباعها في التحقيق والرقابة، وكذلك تقوم بتحديد القوانين الانتقالية الواجبة لممارسة الهيئة لاختصاصها.
اختصاصات لجنة إدارة الهيئة
- تقوم اللّجنة بتأديب أعضاء الهيئة، وذلك بوصفها مجلس للتأديب.
- من الممكن لها أن تقوم بإنهاء خدمة أي من أعضائها، إذا ثبت عدم كفاءته وصلاحيته للاستمرار في المنصب الذي يشغله.
- لها التصريح في نقل أعضاء الهيئة داخل أقسام الهيئة المختلفة، أو القيام بانتدابهم، أو إعارتهم.
- لها الحق في مراجعة قرارات الاتهام في القضايا التي يُطلب فيها بالموافقة على عقوبة القتل، أو قطع اليد، أو الرجم.
- القيام بدراسة الأمور المتعلقة بالتحقيق والادعاء بناءً على طلب وزير الداخلية.
- تقوم هذه اللّجنة بإعداد التقارير السنوية، والتي تتضمن ملاحظاتها، وما تقترح حول سير العمل، وتعرف على ما هى وجهة نظرها بالنسبة للأنظمة والإجراءات التي تقوم بها، وترفع ذلك غلى وزير الداخلية، والذي يقوم برفعه إلى الملك.
- إذا قام عضو الهيئة بجريمة، يجب أن يتمّ رفع الأمر إلى لجنة الهيئة عند القيام بحبسه في مدة أربع وعشرين ساعة تالية، ولهذه اللّجنة أن تقرر استمرار حبسه أو إطلاق سراحه بكفالة، ولهذا العضو الذي تم حبسه الحق في المطالبة بسماع أقواله أمام اللّجنة عندما يتمّ عرض أمره عليها.
خصائص الهيئة
تحكم هذه الهيئة مجموعة من القواعد الأساسية، بعض هذه القواعد محكوم عليها من النظام والبعض الآخر مستخلص من طبيعة عملها، ومن هذه القواعد: التبعية التدريجية وعدم التجزئة، واستقلالية هذه الهيئة عن القضاء والشرطة، وكذلك صاحب الادعاء الخاص، تأخذ في الحسبان عدم رد أعضاء الهيئة من قبل أي مؤسسة تابعة لوزارة الداخلية، والحصانة الكاملة لأعضاء الهيئة.
- التبعية الخارجية: أعضاء هذه الهيئة يتبعون رؤسائهم من الناحية الفنية ولإدارية، وهذه التبعية غير مقصورة على أعمال الاتهام فقط، لكنها تتضمن أعمال التحقيق كذلك.
- عدم التجزئة: ويقصد بعدم التجزئة هذه، أن منتسبي الهيئة يكونون وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة بالنسبة لأي دعوى جزائية، أي أن كل كلاً منهم يعتبر ولي الأمر النائب عن المجتمع فيما يطبقه من إجراءات وهذا في مجال اختصاصه وقدراته المكانية والنوعية فقط، حيث إذا قام عضو ما في الهيئة بإجراءات في دعوى ما، جاز لعضو آخر أن يأخذ مكانه في استمرار بهذه الإجراءات، وسواء كانت هذه الإجراءات خاصة بأعمال التحقيق أو أعمال الاتهام.
- القيد الأول: قاعدة عدم التجزئة هذه لا تُطبق إلّا في مجال الاختصاص المكاني، لأن الأعضاء في دائرة ما مرتبطون ببعضهم البعض، ويكونون وحدة متكاملة، يبايعون رئيسهم، ولكل منهم أن يأخذ مكان الآخر.
- القيد الثاني: المجال المُسند نظاماً لعضو محدد من أعضاء الهيئة لا يجوز لشخص آخر أن يمسه، وذلك استناداً على مبدا عدم التجزئة.
- استقلال الهيئة: المنتسبين للهيئة يتمتعون بالاستقلال الكامل والتام، لكن لا يجوز لمنتسبي الهيشة مزاولة مهنة أخرى أو ممارسة التجارة لا تتّفق مع الاستقلالية الواجبة للهيئة، وكرامته، ويحق للّجنة أن تقرر منع الأشخاص الذين يقومون بهذه الأعمال التي تتعارض مع عمل الهيئة وواجباتها.
- عدم المسؤولية: انعدام المسؤولية ليس مطلق، ويجب على عضو الهيئة أن يكون جيد في تصرفاته، وإذا قام ببعض الأعمال السيئة، مثل أن أساء استعمال نفوذه، أو قام باتخاذ إجراءات غير قانونية اتجاه متهم ما كأن يستعمل القوة في حقه أو أن يعرضه للتعذيب، أو حبس بعض الأشخاص دون حق، قام بالرشوة، وغيرها من الأعمال السيئة، فإنّه يُحاكم جنائياً، مع تعويض ما تسبب به من أضرار.
أن لا يتمّ رد أعضاء التحقيق والادعاء العام: ويرجع ذلك في أنّ الهيئة تعتبر خصماً للمدعي، والخصم لا يمكن رده، وهذه القاعدة منتقدة؛ لأن المصلحة تتوجّب بإجازة رد عضو الهيئة، فقد يكون هذا العضو له غرض خاص في القضية، لعلاقة ما، أو قرابة وصداقة، وغير ذلك، ويخشى من ذلك أن تضيع الحقيقة.
الحصانة الكاملة لأعضاء الهيئة: والحصانة تعني أنه لا يجوز إلقاء القبض على عضو الهيئة، أو أن يتمّ إجراء تحقيق معه، أو أن تُرفع عليه الدعاوى الجزائية، هذا كله لا يتمّ إلّا بإخذ إذن تصريح من لجنة الهيئة بذلك، فإذا تم ذلك وتحصل على موافقة اللّجنة، يجوز حبسه، وتنفيذ العقوبات المقررة في حقهم، وللّجنة كذلك أن تحدد مدة الحبس للقرار الصادر من أي جهة معنية، وقد ترفض اللّجنة حبس عضوها، لما هى اسباب قد لا تصرح بها في بعض الأحيان، وهنا إذا رفضت لجنة الهيئة العقوبات المتنازلة على عضوها، فيجب على الجهة المسؤولة عن حجز عضو الهيئة الإفراج عنه بشكلٍ فوري، ودون جدال، وهذا يعتبر قانون منصوص عليه من قبل النظام، ويدخل في معنى الحصانة الكاملة للعضو.