بسم الله الرحمن الرحيم وافضل الصلاة واتم التسلم على حبيبنا ورسولنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اما بعد في هذا المقال سنتكلم عن موضوع الصلاة في الحذاء ما حكمه والادلة على ذلك وقد ثبت عن سيدنا محمد على الصلاة والسلام انه صى واصاحبه بالحذاء فــ عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم " رواه أبو داود وصححه الألباني وعن ابن أبي أوس قال : " كان جدي أوس أحيانا يصلي فيشير إلي وهو في الصلاة فأعطيه نعليه ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه " رواه ابن ماجه وصححه الألباني وقيل لأنس بن مالك : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ؟ قال : " نعم " أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما
وقال عبد الله بن أبي حبيبة رضي الله عنه : " جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا بـقباء ، فجئت و أنا غلام حدث حتى جلست عن يمينه ، و جلس أبو بكر عن يساره , ثم دعا بشراب فشرب منه ، ثم أعطانيه وأنا عن يمينه فشربت منه ، ثم قام يصلي ، فرأيته يصلي في نعليه " أخرجه أحمد وصححه الألباني
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز الصلاة بالحذاء دائماً أم أن له أوقاتاً مخصصة مع إعطاء الدليل ؟
فأجاب رحمه الله تعالى: " الصلاة في النعال جائزة بل هي من السنة فقد ثبت في الصحيحين (عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في نعليه فقال نعم) وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم (أنه كان يصلى بأصحابه ذات يوم بنعليه فخلع نعاله فخلع الناس نعالهم فلما انصرف من صلاته سألهم لماذا خلعوا نعالهم فقالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال إن جبريل أتاني فقال إن فيهما أذى أو قذراً فخلعتهما) وهذا يدل على أن الصلاة في النعل سنة للإمام والمأمومين ولكن هذا إذا كان لابساً نعليه أما إذا لم يكن لابساً نعليه فإنه يصلى حافياً كما كان حافياً فالإنسان لا ينبغي له إذا أراد أن يدخل المسجد أن يخلع نعليه إلا إذا كان هناك سبب يقتضي ذلك واعلم أن السنة إذا ترتب عليها أذية فإن الأولى ترك هذه الأذية فإذا كانت النعال نعالاً قاسية من ذوات الجلود القاسية وأنت مأموم وصار لصلاتك بها أذى لمن يصلون إلى جنبك من الناس فإن دفع الأذية أولى من فعل السنة ويمكنك أن تأتي بالسنة إذا كنت تصلى وحدك إما في البيت أو في المسجد كتحية المسجد مثلاً وهاهنا أمر يخطئ فيه كثير من الناس يدخلون من الشارع إلى المسجد بنعالهم بدون أن ينظروا فيها وهذا خلاف أمر النبي صلى عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر داخل المسجد أن ينظر في نعليه أولاً فإذا رأى فيهما أذى أو قذراً أزاله وإلا دخل وصلى بهما . " فتاوى نور على الدرب لابنعثيمين