جاءت شريعتنا بتحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال ، بل وجاء التغليظ في النهي عن ذلك حتى لعن النبي صلى الله عليه وسلم أولئك المخالفين للفطرة التي خلقهم الله تعالى عليها ، كما في الحديث ،ولا شك أن من أبين مظاهر تخنث الرجل لبسه ما تلبس النساء ، وتقليده لهن في عاداتهن .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : ( لعَنَ رسُول اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّم الرَّجُلَ يلبَس لِبْسَةَ المرأةِ والمرأَةَ تلبَس لِبسَة الرَّجل ) رواه أبو داود ( 4098 ) وصححه النووي في " المجموع " ( 4 / 469 ) ، والألباني في " صحيح أبي داود " . وقالت ِعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : ( لعنَ رسُول اللهِ صلى اللهُ عليْهِ وسلّم الرّجلةَ مِن النّساءْ ) رواه أبو داود .
قال المناوي رحمه الله : "فيه كما قال النووي : حرمة تشبه الرجال بالنساء وعكسه ؛ لأنه إذا حرم في اللباس ففي الحركات والسكنات والتصنع بالأعضاء والأصوات أولى بالذم والقبح ، فيحرم على الرجال التشبه بالنساء وعكسه في لباس اختص به المشبه ، بل يفسق فاعله للوعيد عليه باللعن" انتهى - "
ما حكم الرجل إذا تشبه بالنساء أو العكس ؟؟
بالنسبة للتشبه بين الجنسين ، تشبه الرجال بالنساء أو تشبّه النساء بالرجال فهو كبيرة من كبائر الذنوب ، إذ لا يَرِد الوعيد الشديد واللعن الذي هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله إلا على كبيرة من كبائر الذنوب .وسواء كان التّشبُّه باللباس سواء كان بنوعيته أو هيئته أو كان التّشبّه بشيء مما اختص به الطرف الآخر فكل ذلك محـرّم ، الأدلة على ذلك :
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسلَّم { لَعَنَ اللهُ المُتَشَبهِينَ مِنَ الرّجالِ بالنّسَاءِ، وَالمُتشبِهاتِ مِن النّسَاءِ بالرّجَالْ } وقال ابن عباس رضي الله عنهما : لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال ، والمترجِّلات من النساء ، وقال { أخْرجُوهُم منْ بٌيُوتِكم } رواه البخاري.
( لعَنَ رسُول اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّم الرَّجُلَ يلبَس لِبْسَةَ المرأةِ والمرأَةَ تلبَس لِبسَة الرَّجل ) رواه أبو داود وغيره ، وهو حديث صحيح ، هذا يتعلق بهيئة وطريقة اللبس. ولما قيل لعائشة رضي الله عنها : إن امرأة تلبس النعل ، فقالت : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَة من النساء . رواه أبو داود وهو حديث صحيح . وهذا ينطبق على النعال الكبيرة التي ظهرت في الأسواق وتلبسها النساء .
والمرأة المسترجلة ملعونة لأنها تُحاول أن تخرج عن طبيعتها وتتشبّه بالرجل في كلامه وفي مشيته ونحو ذلك ، ولأن الله عز وجل قد جعل لكل شيء قدرا .
فعُلِم من مجموع الأحاديث أنه لا يجوز للمرأة أن تتشبّه بالرجال فيما اختصوا به، ولا يجوز للرجال أن يتشبهوا بالنساء فيما اختصصن به ، ومن فعل شيئاً من ذلك فقد عرّض نفسه لِلّعن ، وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله التي وسعت كل شيء ،والله تعالى أعلى وأعلم . تحريم الشارع تشبُّه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، فهو عام في اللباس، والكلام، وجميع الأحوال.
فالأمور ثلاثة أقسام:
قسم مشترك بين الرجال والنساء من أصناف اللباس وغيره، فهذا جائز للنوعين؛ لأن الأصل الإباحة. ولا تشبه فيه.
- قسم مختص بالرجال، فلا يحل للنساء.
- قسم مختص بالنساء، فلا يحل للرجال.
وإذا أردت أن تعرف ضرر التشبه التام، فانظر في هذا العصر إلى الاختلاط الساقط الذي ذهبت معه الغيرة الدينية، والمروءة الإنسانية، والأخلاق الحميدة، وحَلَّ محله ضد ذلك من كل خلق رذيل.
هذا الاختلاف الكوني، اختلاف كوني خلقي اقتضى أيضا اختلاف أحكام شرعية، خلاص خص النساء بأحكام شرعية، فأحكام الشريعة منها أحكام مشتركة، وأحكام مختصة بالرجال، وأحكام مختصة بالنساء، الصلاة للرجال والنساء الحمد لله، والصيام للرجال والنساء، والزكاة على الرجال والنساء، والحج الفريضة على الرجال والنساء.
الجهاد لمن؟ للرجال، تربية الأولاد وإرضاع الأولاد تبع النساء، فروق يعني الله، شريعة الإسلام شريعة الحكمة تنزيل من حكيم، شرع الله لكل أحد ما يناسبه، فشرع للرجال أحكاما تخصهم، وللنساء أحكاما تخصهم والأحكام العامة، من حيث الجزاء سواء ? مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ? [ الأنعام :160 ] ؛ هذا قدر مشترك بين الجميع.
ومظاهر تشبه النساء بالرجال والعكس تظهر في اللبس وطريقة الكلام والمشي وقصات الشعر ، وللتشبه ما هى اسباب عديدة يكمن اجمالها فيما يلي :
نقص الإيمان وقلة الخوف من الله ، التربية السيئة ، وسائل الاعلام ، التقليد الاعمى ، رفقاء ورفيقات السوء ، النقص النفسي ، حُب لفت الأنظار ، القدوة السيئة ، انعدام الغيرة من الزوج أو الولي ( للمرأة ).