الأحكام المترتبة على طلاق الزوجة غير المدخول بها :
1.أن طلاقها بائن لا رجعة فيه وتبين بطلقة واحدة بمعنى أن هذا الزوج ليس له أن يراجع طليقته غير المدخول بها إلاّ بعقد ومهر جديد لأن الرجعة إنما تكون في فترة العدّة والمطلقة غير المدخول بها لا عدّة عليها .قال ابن قدامة في "المغني :( أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تَبِينُ بطلقة واحدة ، ولا يستحق مطلقُها رجعتَها ؛ وذلك لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة ، ولا عدة قبل الدخول ) أ.هـ
2.لا عدّة على المطلقة غير المدخول بها ، لقول الله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَانَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا "
) .
4.اختلف الفقهاء في الخلوة هل توجب المهر كاملا كالدخول أو لا ؟ فذهب الجمهورإلى أنها توجب المهر كاملا ، فمن خلا بزوجته خلوة صحيحة ، أي انفرد بها دون حضور كبير أو طفل مميز ، ثم طلقها فلها المهر كاملا .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ( ولو خلا بها ولم يجامع فيأخذ نفس الحكم فيكون لها النصف ، وأكثر أهل العلم في هذه المسألة على هذا الرأي ، وحكي إجماع الصحابة – رضي الله عنهم – أنه إذا خلا بها فلها المهر كاملا ، فجعلوا الخلوة كالجماع ، والتعليل ما ذكره الإمام أحمد : لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره . )
5.للمطلقة أن تعفو عن نصيبها من المهر إن كانت بالغة رشيدة ؛ لقوله تعالى : (إلا أن يعفون )قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والصحيح أنه الزوج - أي من بيده عقدة النكاح - ، فهو الذي بيده عقدة النكاح ، إذا شاء حلها . ويكون المعنى : إلا أن تعفو الزوجات أو يعفو الأزواج ، فإن عفا الزوج صار الكل للزوجة ، وإن عفت الزوجة صار الكل للزوج " انتهى من "الشرح الممتع".
6.ذا طلق الرجل زوجته ولم تتزوج زوجا غيره ، ثم عاد وعقد عليها ، فإنها ترجع إليه على ما بقي من طلاقها ، بغير خلاف ، فإن كان قد طلقها واحدة ، بقي لها طلقتان ، وسواء وقع هذا قبل الدخول أم بعده ، خلا بها أم لم يخلُ .