الحمد لله الذي أعز خير أمة أخرجت للنآس بالاسلام ورفعهآ بالقرءآن .. ثم الصلاه والسلام على خير البريه خير من صلى وصام رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وبعد ..
الموضوع : ( حكم لبس القصير )
حكم لبس القصير للمرأه والرجل ..
أما حكم لبس القصير للمرأه ،
اللبس القصير هوا اللبس الذي يظهر ما فوق الركبه ولو بشيئ يسير فحكمه في الاسلام للمرأه أنه لا يجوز لها شرعا أن تلبس القصير الا في بيتها ان كانت لوحدها أو كان معها زوجها فيحل لها أن تلبس أمامه القصير لآنها لباسه وتحل له ،
أما عن حكم لبس القصير للمرأه أمام المرأه فعورة المرأه للمرأه ما بين السره والركبه فيجوز للمرأه اظهار ما دون ذلك أمام امرأه أخرى فالنحر والرقبه والساق ليس بعورة ولا يعني ذلك أنها يجوز لها أن تلبس الضيق والشفاف فهذا يحرم على كل النساء في الدنيا ،
قال صلى الله عليه وسلـم ( صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر من ضمنهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنه ) ، والكاسيات العاريات هن نساء يلبسن اللباس الضيق الذي ومن شدة ضيقه تحسبهن عاريات لآن ذلك اللباس يعطي الناظر تفاصيل جسد هذه المرأه والعياذ بالله ، والمائلات المميلات وهن النساء التي يملن عن طريق الصراط المستقيم بهئتهم أو بكلامهن أو بأشكلاهن ولباسهن وأخلاقهن وغير ذلك ، حتى يميل عليهن من يميلون من خلق الله ، لذلك يجب أن تحرص المرأه عند اختيارها ملابسها وأن تراعي عدم الوقوع في هذا الحديث واجتناب اللبس الضيق والقصير وغيره من اللباس المشكوك فيها ، وعليها أن تعمل بقاعدة " دع ما يريبك الى مالا يريبك " ،
هذا عند النساء ..
أما عند الرجال فحكم لبس القصير للرجال ..
العورة عند الرجل أمام الرجل من السره الى أسف الركبه فلا يجوز للرجل أن يلبس القصير الذي يكشف شيئا من عورته أمام رجل آخر ، وقد قال بعض الناس وذهبو الى جواز ذلك واستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلـم حينما دخل عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وكان عنده أي رسول الله صلى الله عليه وسلـم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم كاشفا عن فخذه فغطاهما وقال " ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكه " فقالو بجواز لبس القصير الذي قد يكشف ما فوق الركبه وقد اختلف العلماء على تفسير الحديث فمن من ذهب الى أنه كان يقصد من الحديث الساق وليس الفخذ ومن من قال غير ذلك ، وفي موضع الخلاف هذا كان يجب علينا أن نأخذ ونعمل بالقاعدة التي تقول " دع ما يريبك الى مالا يريبك " أي اترك الشبه واعمل بالأصول الواضحه والثابته ، فقد ثبت عند العلماء الأربعه أن حد عورة الرجل أمام الرجل ما بين السره والركبه ، واتفق عليه جماهير الأصحاب ، أما على فرض أن رسول الله صلى الله عليه وسلـم قد فعل ذلك فهل كان هذا ديدنه وفعله ، لا لم يكن أبدا من دينه وفعله ، لذلك وجب علينا أن نترك الشبه ونأخذ من النصوص المتفق عليها ،
الى هنا ..