الزكاة ركن من أركان الإسلام والتي لا يصح إسلام المرء إلا عند التزامه بإخراج الزكاة المفروضة علية من الله عز وجل،وهي من العبادات التي شرعها الله عز وجل من أجل تطهير النفس البشرية من المعاصي ،ومواساة للفقراء ، تعتبر أموال الزكاة حق معلوم تؤخذ من أموال الأغنياء وتعطى للفقراء،يقول الله عز وجل (( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ)) كلام الله واضح ،الأموال التي تؤخذ للزكاة ليست منّة من الأغنياء يتمنون على الفقراء بها وإنتعرف على ما هى حق الفقراء في أموال الأغنياء،وللزكاة دور هام في المجتمع إذ تعمل علي سد احتياجات الفقير وذلك نوع من أنواع التكافل الإجتماعي إذ تعتبر الزكاة من اعلي درجات التكافل الإجتماعي الذي يدعوا إليها الغرب وسلامنا قد عمل بها منذ زمن بعيد.
الله سبحانه وتعالي فرض الزكاة علي النفس وعلي المال من ذهب وفضة وغيرها والحكمة من ذلك تطهير النفس البشرية من البخل والشح ،يهذب الله المؤمن من خلال الطاعات التي يفرضها عليه وفي نفس الوقت يتقرب العبد المؤمن إلي الله من خلال أداء هذه الطاعات التي حثه الله عليها،في الزكاة مواساة للفقراء والمساكين، ،الزكاة تدخل الفرحة علي بيوت فقراء المسلمين وتغنيهم ذل الحاجة والسؤال،
عندما يؤتي كل مسلم الزكاة التي فرضها الله علية لا تجد فقيراً قط ولا محتاج ولا سائل ، كما تعمل الزكاة علي نشر الأمن وتعمل على خفض معدلات الجريمة في المجتمعات ،عندما يلتزم كل مسلم بأداء ما عليه من زكاة للفقراء تمنعهم من السرقة مثلاً وما شابهها من جرائم حرمها الشرع ويعاقب عليها القانون.
تجب الزكاة على كل مسلم بالغ عاقل، لذلك على كل مسلم أن يخرج زكاة ماله ، ويجب عليه ان يكون على دراية تامة بأحكام الزكاة وكم نصاب زكاة المال حتى لا يكون عرضة للخطأ ولكي يرضي الله عنه ويبارك له في رزقه وماله وأهل بيته ، ففي الزكاة التي نخرجها للفقير بركة للمال وقدرة على الحياة بصفة عامة .
نصب زكاة المال :
حدد الدين النصاب الأساسي لزكاة المال ، حتى لا يظلم فقير ولا غني في التوزيع ، لأن حكمة الله تقتضي بأن يعرف كل مخلوق ما له وما عليه ، حتى يحبه الله ويرضى عنه ، وزكاة المال يجب أن توزع بشرع الله على الفقير والمحتاج ، أو على الفئات التي حددها الله في كتابه والتي تجوز عليها الزكاة بصفة عامة ، فيما يجب أن يكون المال قد حال عليه الحول وأصناف المال هي الذهب والفضة والماشية والأغنام والتجارة وغيرها . أما عن نصاب زكاة المال كما حددها الشرع أن تكون قيمة المال فوق قيمة الذهب ، بقدر الثمانين جراماً فأكثر ، ولا تجب لأقل من ذلك ، ويجب أن تكتمل عند صاحبها في تخزينها لمدة لا تقل عن العام كما أسلفنا الذكر .