إنّ نصاب الزكاة، يعني الحد الأدنى من الممتلكات التي يمتلكها الفرد و الحد الزمني الأدنى حتى يتم إخراج تلك الزكاة، أمّا الحد الزمني فهو حولان الحول، أي دوران سنة كاملة على ذلك المال ( يقصد بالمال هنا جميع الممتلكات )دون أن ينقص عن الحد الأدنى في كميّته، أمّا تحديد الحد الأدنى من الكميّة فهو مختلف حسب نوع الممتلكات، فهناك نصاب كمّي للزروع و نصاب كمي للمواشي و الدّواب و نصاب كمي للنقود الذهبية و غيرها.
سنركز حديثنا حول الذهب، حيث يقصد بالذهب ما يمتلكه المرء من معدن الذهب كنقود و ليس كحلي للزينة، و في زماننا قل أو ندر إحتفاظ الناس بالذهب كنقود، و إنّما أستبدل بالذهب العملات الورقية و العملات المعدنية، و بذلك يسري على تلك العملات مهما كان إسمها و مهما كانت البلد التي تنتمي إليها ما يسري على الذهب من احكام النصاب في الزكاة، و بذلك نرى أنّ هذا النّوع من الممتلكات أي النّقد على شكل عملة دولة معيّنة أو عدّة عملات يشكل الشريحة العظمى لمجال الزكاة، حيث أنّ مقتنيات المرء لإستخدامه بإتفاق معظم الفقهاء لا زكاة عليها، فلا زكاة على البيت الذي تسكنه و لا السيارة التي تستخدمها و لا الاجهزة الكهربائية و المفروشات و المصاغ، و إنّما ما فاض عن ذلك فتم إدخاره أو إستخدم في ضروب التجارة فعليه تجب الزكاة و زكاته هي زكاة الذهب ذاته و هي كنصاب تبلغ 20 ديناراً (مثقالاً) و المثقال يبلغ في يومنا هذا أربغة غرامات و ربع الغرام أي أنّ النصاب هو 85 غراما من الذهب أو ما يعادلها بأي عملة بسعر اليوم و أن يحول عليها الحول( تمر عليها سنة كاملة).
فلو إفترضنا أنّ سعر غرام الذهب اليوم هو 36 ديناراً فيكون النصاب 36*85 ويساوي 3060 ديناراً، فلو مر عام كامل و لديك مبلغ نقدي لم ينزل عن 3060 ديناراً طوال الحول وجبت فيه الزكاة و مقدارها ربع العشر أي 1000/25 أو 2.5% ، أي على كل ألف دينار تخرج 25 ديناراً زكاة.