تعتبر الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة ، وتعرف على أنّها بالجزء المخصّص من مال الناس الأغنياء من أجل سد حاجة الفقراء ، ونصاب الزّكاة يحسب بنسبة 2.5 % من المدخّرات السنويّة ،وهي نماء وطهارة وبركة كما عرفت باللغة العربية أي التقرب إلى الله جلّ جلالّه وهي سبب في تطهير المال و البركة به .
زكاة الذهب :حيث تستحق الزكاة على الذّهب والفضة عندما يبلغان النّصاب ما مدّة حول كامل أي سنة ميلادية وتقدّر بنسبة 2.5 % ،أي أن نصاب الذّهب ب(خمسة وثمانون ) غرام من الذّهب الخالص ، أمّا نصاب الفضّة ( 595) غرام من الفضّة التي تكون خالص ، وتجوز إخراج الزّكاة عن الذّهب والفضّة ما مقدار نصابهما من العملات الورقيّة .
? أمّا الحكمة من إخراج الزّكاة :فهي تعتبر طهر لأموال المسلمين الاغنياءالذين يقومون باخراجها ، وطهرةلأنفسهم من أجل تجنّب الأنانية والطّمع والجشع وسد حاجات الفقراء من المسلمين ، وهي طهرة لنفس الفقراء حتى لا يغاروا ولا يحسدوا غيرهم من الأغنياء من الغيرة والحسد أوالنّظر لأموال الأغنياء ، وتساعد في تكافّل المجتمع المسلم وتماسكه والقضاء على آفة الفقر.
بعض الأمور التي تجّب فيها الزكاة بالاضافة للذهب والفضة :
الزكاة على العملات الورقيّة: وتعامل معاملة الذّهب والفضّة في مقدار النّصاب حيث تساوي (خمسة وثمانون ) غرام من الذّهب الذي يحول عليه الحول ممايملكه المسلم من نقد أوحسابات بنكيّة وغيرها من قيمة الأسهم أوالسّندات والدّين الذي قد يسد .
زكاة العقارات المؤجرة والتي غايتها الاستثمار :وتخرج الزكاة عن قيمة الإيرادات من العقارات المؤجّرة أو العقارات المستثمرة ، ولا تجب عن العقار الذي تسكن به والأثاث الموجود فيه ، عندما تجمعها وتبلغ مقدار النّصاب حيث تخرج الزكاة عنها ما مقداره 2.5 % .
الزّكاة في التّجارة :وهي الاشياءأو البضاعة التي تم شرائها بهدف التّجارة بها من عقار أو مواد زراعيّة أو مواشي أوغيرها ، ويخرج الزكاة بقيام التّاجر بتقييم ماعنده من بضاعة لها سنة كاملة عنده ويقوم بجمعها إلى ماله من النقود والديون المرجوّة السّداد وينقص منها الدّيون التي عليه وتكون الزكاة المخرجة بنسبة 2.5% ، ويجوز إخراج الزّكاة في البضاعة من أجل التيسير على النّاس .