زكاة الفطر هي الزكاة التي يجب على المسلم القادر المقتدر إخراجها في أواخر شهر رمضان المبارك وقبل صلاة عيد الفطر، وتكون الزكاة محددة ومقدرة؛ وقد سميت زكاة الفطر بهذا الإسم لأن في الزكاة بذل وتزكية للنفس والقيام على تطهيرها من الرجس والأدران، وبالتالي تنميتها للعمل وجبرها لنقصه؛ أما عن جزئية لفظ الفطر في الزكاة فلأن هذه العطية وهذه الزكاة تخرج عند وقت عيد الفطر ويراد بها ثواب الله تبارك وتعالى.
وقد اقترن لفظ الفطر في الزكاة لإضافة الشيئ إلى السبب، فإن سبب وجوب الزكاة في ذلك الوقت هو الإفطار من رمضان بعد إكمال صومه وعدته برؤية الهلال؛ ولزكاة الفطر عدة أسماء منها زكاة الفطر، وصدقة الفطر، وصدقة رمضان، وزكاة الصوم، وقد وردت بكل هذه الأسماء عدة نصوص دلت على وجوب إخراج هذه الزكاة والصدقة من المقتدرين عليها من المسلمين.
وقد شرعت هذه الزكاة وفرضت في السنة الثانية للهجرة، أي أنها فرضت مع فريضة أول رمضان صامه المسلمون، وحكم هذه الزكاة هو فرض عين، وقد قال ابن المنـذر رحمه الله وغيره الكثير بالإجماع على وجوب إخراج هذه الصدقة والزكاة، فعن بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلـم قد فرض علينا زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات"، وفي هذا الكلام لابن عباس دليل على فرضية الزكاة ووجوب إخراجها قبل وقت صلاة عيد الفطر.
ويكون إعطاء صدقة الفطر للمساكين دون غيرهم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلـم أنه قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلـم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين".
ويقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمـه اللـه: "والذين يستحقون نصيبا من زكاة الفطر هم الفقراء والذين يكون عليهم ديون لا يستطيعون سدادها والوفاء بها لأصحابها بسبب عدم مقدرتهم أو عدم كفاية رواتبهم أو ما بين أيديهم ونحوه إلى آخر الشهر"، فيكونون في هذه من قائمة المساكين المحتاجين فيعطون من الزكاة بقدر حاجتهم.
وأخيرا يجوز لمن أراد إخراج زكاة الفطر أن يعطيها لمسكين واحد ويجوز له أن يوزعها على أكثر من مسكين على حسب الحاجة وما يراه من الضرورة، ولكن يجب على المسلم إن أراد أن يوزعها على أكثر من واحد فيجب عليه أن يخبرهم بقدر هذه الزكاة أو الصدقة إن كانت أقل من صاع، فربما أراد ذلك الرجل أن يخرجها عن نفسه فعليه أن يعلم هل مقدار هذه الصدقة صاعاً أو أقل من ذلك أو أكثر.