الزكاة : هي ركن من أركان الإسلام الخمس ، وهي الجزء المخصّص من مال الأغنياء لسد حاجة الفقراء وتعرف باللّغة العربيّة على أنّها النّماء والطّهارة والبركة ، ونصاب الزّكاة يحسب بنسبة 2.5 % من المدخّرات السنويّة ، قال تعإلى : " إنّ الذين آمنوا وعملوا الصّالحات وأقاموا الصّلاة وآتوا الزّكاة لهم أجرهم عند ربّهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون" (سورةالبقرة ) هذا دليل شرعي لأهميّة الزّكاة في التقرّب إلى الله عز وجل وسبب في تطهير مال المسلمين وطرح البركة به .
? الحكمة من الزّكاة :الزّكاة تعتبر طهر لأموال المسلم الغني الذي يزكّي وطهرة لنفسه لتجنّب الانانية والطّمع وعدم المبالاة في حاجات الآخرين ، وهي طهرة لنفس الفقير من الغيرة والحسد والنّظر إلى أموال الأغنياء ، وهي سبب في تكافل المجتمع وتماسكه والقضاء على الفقر .
? نصاب الزّكاة : وهو مقدار من المال حدّده الشّرع وتختلف قيمتة حسب نوع المال .
? الأموال التي تجب عنها الزّكاة :
* الذّهب والفضة : تستحق الزّكاة عن الذّهب والفضة عندما تبلغ النّصاب ويحول عليها الحول أي سنة كاملة ويقدّر بنسبة 2.5 % ، وقدّر نصاب الذّهب ب(85) غرام من الذّهب الخالص ، أمّا نصاب الفضّة ( 595) غرام من الفضّة الخالصة ، ويجوز إخراج الزّكاة عن الذّهب والفضّة مقدار نصابها من العملات الورقيّة .
* العملات الورقيّة: حيث تعامل معاملة الذّهب والفضة في مقدار النّصاب أي ما يساوي (85) غرام من الذّهب الخالص ،وهي كل ما حال عليه الحول مما تملكه نقداً وحساباتك البنكيّة وقيمة الأسهم والسّندات والدّين المرجو سداده.
* الزّكاة عن العقارات : وتستحق عن قيمة الإيرادات التي يتم الحصول عليها من العقارات المؤجّرة أو التي غايتها الإستثمار ، ولا تستحق عن العقار الذي تسكن به أو الأثاث الموجود به ، عندما يتم تجميعها وتبلغ النّصاب تخرج عنها مقدار 2.5 % .
* الزّكاة على عروض التّجارة :وهي الأموال التي تم شرائها بنيّة التّجارة بها سواء عقار أو مواد زراعيّة أو المواشي وغيرها ، حيث يقوم التّاجر بتقييم ماعنده من بضاعة حال عليه الحول ويضمّها إلى ماله من نقود وديون مرجوّة السّداد ويطرح الدّيون التي عليه وتكون بنسبة 2.5% ، ويجوز الزّكاة بالبضاعة نفسها تيسيراً على النّاس .
* زكاة الثّروة الصناعيّة :تخرج الزّكاة عن أرباح المصنع والمواد المصنّعة والمواد الخام التي حال عليها الحول وليس أدوات أو الآلات الموجودة بالمصنع .
* زكاة الدّيون : تقسّم إلى قسمين :
القسم الأوّل: الدّين المرجو الأداء: وهو الدّين الذي يكون على أحد الاشخاص ويكون معترف به وقادر على سداده أو غير معترف به ولكن عليه دليل قاطع يثبته حيث تجب الزكاة به.
القسم الثاني : الدّين غير المرجو الأداء : وهو الدّين الذي يكون على شخص منكر أو غير معترف به وليس عليه دليل أو كان على شخص معترف بالدّين لكن يكون شخص مماطل ومعسر ويتهرّب من السّداد حيث لا تجب الزّكاة في هذا الدّين إلا بعد قبضه فعلاً ويزكّي عنه سنة واحدة فقط.