الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي عبادة يؤديها المسلم بإخراج شيء من أمواله بشروط وأحكام معينة؛ أي أنها عبادة مالية. والشروط العامة للزكاة هي: الملك التام، والنماء، وبلوغ النصاب، وحولان الحول. والزكاة تجب في العديد من الأموال، ومنها: الذهب والفضة، والأوراق النقدية، والزروع والثمار، وبهيمة الأنعام. وموضوعنا في هذا المقال هو زكاة بهيمة الأنعام، فسنلقي الضوء عليها، وسنتكلم عنها بشيءٍ من الاختصار.
بهيمة الأنعام هي: الإبل، والبقر، والغنم، فهذه الأنعام تجب فيها الزكاة عند تحقق شروط الوجوب، والشرط الأول لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام هو: بلوغ النصاب، والنصاب: هو المقدار المعين الذي إذا وصل إليه المال وجبت فيه الزكاة، فلا تجب الزكاة في أقل منه. والنصاب يختلف باختلاف الأموال التي تجب فيها الزكاة. وبالنسبة لبهيمة الأنعام، فلكلٍ نوعٍ منها نصاب محدد جاء تحديده في نصوص الشرع، فنصاب الإبل: خمس، ونصاب البقر: ثلاثون، ونصاب الغنم: أربعون. والشرط الثاني لشروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام هو: حولان الحول على الأنعام بعد بلوغها النصاب. والشرط الرابع هو: أن تكون الأنعام سائمة، والأنعام السائمة: هي التي ترعى وتأكل مما تبنت الأرض من الكلأ المباح الذي لم يتدخل البشر في زراعته.
وبالنسبة لمقدار الزكاة الواجب إخراجه من بهيمة الأنعام عند بلوغها النصاب، فهو على النحو التالي:
- مقدار الزكاة الواجب إخراجه من الإبل هو كما يلي: في (5 - 9) من الإبل شاة واحدة. وفي (10 - 14) شاتان، وفي (15 - 19) ثلاث شياه. وفي (20 - 24) أربع شياه. وفي (25 - 35) بنت مخاض من الإبل، وهي أنثى الإبل التي بلغت سنة من العمر ودخلت في الثانية، أو ابن لبون وهو ذكر الإبل الذي بلغ سنتين من العمر ودخل في السنة الثالثة. وفي (36 - 45) بنت لبون أنثى وهي أنثى الإبل التي بلغت ثلاث سنوات من العمر ودخلت في السنة الرابعة. وفي (46 - 60) حِقة، والحقة: هي أنثى الإبل التي بلغت ثلاث سنوات ودخلت في السنة الرابعة. وفي (61 - 75) جِذعة، وهي أنثى الإبل التي بلغت أربع سنوات ودخلت في الخامسة. وفي (76 - 90) بنتا لبون، وفي (91 - 120) حقتان.
- مقدار الزكاة الواجب إخراجه من البقر هو كما يلي: في (30 - 39) تبيع، والتبيع هو ما بلغ سنة من البقر. وفي (40 - 59) مُسِنَّة، والمسنة هي ما بلغت سنتان من البقر. وفي (60 - 69) تبيعان. وفي (70 - 79) تبيع ومسنة.
- مقدار الزكاة الواجب إخراجه من الغنم هو على النحو التالي: في (40 - 120) شاة واحدة. وفي (121 - 200) شاتان. وفي (201 - 300) ثلاث شياه.