جدول المحتويات
الزكاة
الزكاة ركن من أركان الإسلام، وفريضة من الفرائض، جاء ذكرها مقترنا بالصلاة في اثنتين وثمانين آية في كتاب الله، للدلالة على أهميتها، وقد رغب الشرع في إخراجها، بأن رتب عليها عظيم الثواب والجزاء، فهي تطهير للمال وصاحب المال.
الأموال التي تجب فيها الزكاة
- زكاة النقدين وهما الذهب والفضة والورق وما قام مقامه، مثل التجارة، وكسب العمل، والمال المستفاد، والمعادن، والزرع، والأنعام ومنتجاتها،والركاز.
- زكاة الحلي فالراجح من عموم الأدلة على وجوب إخراجها، إذا ما النصاب وحال عليها الحول وتحققت الشروط في مخرجها، وتحسب على حسب نوعها، كتعرف ما هو مبين في زكاة النقد أعلاه.
طريقة حساب الزكاة
- زكاة الذهب وذلك بإخراج ربع العشر من القيمة الكلية للذهب وأقلها 85 غرام ذهب عيار 24 قد حال عليها الحول، مع التنبيه إلى أن الزيادة في وزن الذهب خلال العام القمري من كسب، تدخل في حساب الزكاة حتى وإن كانت آخر العام، بقيمة سعر البيع وليس سعر الشراء.
- زكاة الفضة وذلك بإخراج ربع العشر من القيمة الكلية للفضة والبالغة النصاب بقيمة لا تقل عن 595 غرام من الفضة، قد حال عليها لحول، بقيمة سعر البيع وليس سعر الشراء.
- زكاة الورق النقدي (البنكوت) وذلك بإخراج قيمة ربع العشر من المال إذا بلغت قيمته نصاب الذهب أو أكثر.
- زكاة الوراق المالية (الأسهم) يتم ضمها إلى مجموع النقد، إذا كانت هذه الأسهم من باب عروض التجارة، وإخراج ربع العشر عن المجموع الكلي من المال البالغ للنصاب.
- عروض التجارة، ويقصد به كل ما عُدَ من بضاعة غاية البيع وتحصيل الربح، حيث يتم إخراج ربع العشر على صافي رأس المال العام، إذا بلغ نصاب الذهب.
- الزروع والثمار وذلك بإخراج العشر إن ما تخرجه الأرض يسقى من ماء السماء إذا بلغ النصاب ومقداره 653 كغم أو زاد عنه، وأما إن كان يسقى بجهد بشري وتكلفه ففيه نصف العشر، وأما إن كان بكليهما فيؤخذ بالأحوط بإخراج العشر.
- زكاة الأنعام التي حققت الشروط وبلغت النصاب، نصاب الإبل خمسة رؤوس، وفي الغنم أربعون، وفي البقر ثلاثون، يحول عليها الحول، وتكون سائمة أي بمعنى أنها تكتفي بالمرعى طول العام لغاية النسل والدر...إلخ، وليست بعاملة في حراثة أو سقي وغيره