جدول المحتويات
الوكالة
الوكالة -بفتح الواو أو كسرها- من الفعل وَكَّلَ؛ أي فَوَّضَ؛ فالوكالة تعني التَّفويض والتَّوكيل؛ فيُقال وكلَّتُ أمري إلى الله أي: فوضته إليه، وفي الاصطلاح: استنابة جائز التَّصرف مثله فيما تدخله النِّيابة، فالرَّسول -صلى الله عليه وسلم- وكَّل عروة بن الجعد في شراء الشَّاة، ووكّل أبا رافع في تزوجه -صلى الله عليه وسلم- ميمونة، وكان يبعث عمّاله لقبض الزَّكاة.
فالوكالة جائزةٌ في الكِتاب والسُّنة والإجماع؛ لأنّ الحاجة تستدعي ذلك، إذ لا يُمكن لكل أحدٍ فعل ما يحتاج إليه بنفسه، قال الله تعالى:"فابعثوا أحدكم بِوَرِقكم هذه إلى المدينة".
كيفيّة كتابة الوكالة
- يصِّح التَّوكيل ممّن يجوز له التَّصرف؛ فمن لا يصِّح تصرُّفه بنفسه فلا تصِّح وكالته.
- تنعقد الوكالة بكُّل قولٍ يدُّل على الإذن مثل افعل كذا، أو: أذنتُ لك في فعل كذا.
- يصِّحُ للطَّرف الثاني قَبول الوكالة على الفور، أو التَّمهُل بكُّل قولٍ أو فعلٍ يدُّل على القَبول.
- يُمكن للمُوَّكِل أنْ يكتب الوكالة مؤقتةً أو معلقةً بشرطٍ؛ كأن يقول: أنت وكيلي شهرًا أو شهرين، أو أنْ يقول لفلان إذا أتّممّت إصلاح داري أو إجارتها داري؛ فبعها.
- يلزم المُوكِّل تحديد الشَّخص الذي يُريد توكيله بالاسم؛ فلا تتم الوكالة بقول: وكَّلتُ أحد هذين الرَّجلين أو توكيل من لا يعرِفه.
- يصِّحُ التَّوكيل في كُلِّ ما تدخله النِّيابة من الحقوق من العقود؛ كالبيع والشِّراء والإجارة والقروض والمضاربة، والفُسوخ؛ كالطَّلاق والخلع والإقالة، وحقوق الله من العبادات؛ كتفريق الصَّدقة وإخراج الزَّكاة والنَّذر والكفّارة والحج والعمرة.
- لا يصِّحُ للإنسان الوكالة في العبادات البدنيّة؛ كالصَّلاة والصَّوم والطَّهارة.
أحكام في الوكالة
- تبطل الوكالة بفسخ أحدهما أو موته أو جنونه المُطبق، كما تبطُل بعزل المُوكِّل للوكيل، وتبطل بالحَجر على السَّفيه وكيلًا كان أو موكلًا.
- من وُكِّل في البيع أو الشِّراء؛ فلا يجوز له أنْ يبيع لنفسه أو أنْ يشتري من نفسه؛ فالمعروف أنْ يكون البيع والشِّراء من رجلٍ لآخر، كما لا يصِّح بيعه وشراؤه من ولده ووالده وزوجته وسائر من لا تقبل شهادته له.
- الوكيل في البيع يُسلّم المبيع ولا يستلم الثَّمن بغير إذن المُوكِّل.
- الوكيل في الشِّراء يُسلِّم الثَّمن، كما أنّ الوكيل في الخصومة لا يقبض، والوكيل في القبض يُخاصم.
- الوكيل أمينٌ لا يضمن ما تلِف بيده من غير تفريطٍ ولا تعدٍّ.
- يُقبل قول الوكيل فيما وُكِّل فيه من بيعٍ وإجارةٍ أنّه قبض الثَّمن والأجرة وتلِفا بيده، وكذلك مقدار الثَّمن والأجرة.
- الوكالة عقد جائز من الطرفين؛ فهي من جهة الموكل إذن، ومن جهة الوكيل بذل نفع، وكلاهما غير لازم.