تعريف ومعنى الطَّلاق
حرص الدِّين الإسلاميّ على المحافظة على بقاء الأُسرة وعلى تماسُكها لما في ذلك من حفظٍ للأبناء واستقرار المُجتمع ودرء باب الرَّذيلة وتشرُّد الأبناء؛ لكن في بعض الأحيان تصل العلاقة بين الزَّوجين إلى طريقٍ مسدودٍ يعجز كُلٌّ منهما في الاستمرار في الحياة الزَّوجيّة ومن هنا جاءت مشروعية الطَّلاق التي سُميت إحدى سور القرآن الكريم بهذا الاسم وهي سورة الطَّلاق، والإسلام لمْ يترك هذا الموضوع تِبعًا للهوى أو الرَّغبات تُسيره كيف تشاء، وإنمّا حددّه بضوابط وأحكامٍ تضمن حقوق الطَّرفين الزوج والزَّوجة، وكذلك حقوق الأبناء.
الطَّلاق في اللُّغة من الفِعل أطلَق أي ترك وتخلّى عن الشيء مؤقتًا أو إلى الأبد؛ أمّا في الشَّرع فهو حلُّ قيد النِّكاح - أيّ عقد الزَّواج- بصورةٍ مؤقتةٍ أو دائمةٍ، قال الله تعالى:"يا أيها النَّبيُّ إذا طلّقتم النِّساء فطلِّقوهنّ لعدَّتهنّ".
كيفيّة وقوع الطَّلاق في الشَّرع
الطَّلاق الشَّرعيّ أو ما يُعرف بالطَّلاق السُّنيّ تمييزًا له عن أنواعٍ أخرى من الطَّلاق؛ ويُقصد به الطَّلاق الذي يقع من قِبل الرَّجل العاقل المُدرِك المالك لزمام نفسه على زوجته في وقت طهارتها على الوجه الّذي شرعه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ بحيث يُطلقها طلقةً واحدةً في طُهرٍ لمْ يجامعها فيه ويتركها حتى تنتهي عِدَّتها.
ويكون الطَّلاق بالتَّلفظ بألفاظ الطَّلاق والتي تنقسم إلى قسمين:
- ألفاظ الطَّلاق الصَّريحة:أي تطليق الزوجة باستخدام الألفاظ المُتعارف عليها بين النَّاس بأنّها مخصوصةً للطَّلاق كقول الزَّوج لزوجته: أنتِ طالق أو أنا طلّقتك أو أنتِ مُطَلَّقةٌ.
- ألفاظ الطَّلاق المَكنِية:هو طلاق الرَّجل لزوجته بألفاظٍ تحتمل معنى الطَّلاق وغيره ومن هذه الألفاظ: أنتِ بائنٌ أو أنتِ خلِّيةٌ أو اخرجي والتحقي بأهلكِ.
أحكام الطَّلاق
- الطَّلاق يقع مباشرةً بمجرّد التَلفّظ بالألفاظ الصريحة حتى لو لم ينوِها، أمّا الألفاظ المكنِية فلا يقع الطَّلاق إذا تلفَّظ بها إلا اقترن اللَّفظ بالنِّية على الطَّلاق، ويقع في حالاتٍ ثلاث:
- إذا تلفَّظ بالكِناية في حال خصومةٍ بين الزَّوج وزوجته.
- التلفُّظ بها في حال الغضب.
- إذا تلفَّظ بها في جواب سؤالها له الطَّلاق.
- الوكالة جائزةٌ في حال الطَّلاق؛ فالزَّوج يجوز له أنْ يوكّل من ينوب عنه في الطَّلاق.
- الطَّلاق لا يقع بمجرّد النِيّة في القلب؛ إذ يجب التلفظ به من قِبل الزَّوج أو وكيله؛ إلا في حالتيّن:
- الكتابة الصَّريحة المقروءة بوضوحٍ للطَّلاق.
- الطَّلاق بالإشارة المفهومة من قِبل الأخرس الذي يعجز عن النُّطق.
- عدد الطلقات؛ حددها الشرع بأنها ثلاث طلقات.