ظاهرة التسول
ظاهرة التسول هي ظاهرة اجتماعية منتشرة واسعة الانتشار، تكون بطلب شيء من المال أو الأكل من الناس في التجمعات العامة، ويُسمى الشخص الذي يقوم بطلب المال (المتسوّل)، ويتصف بأنّ مظهره غير لبق، ولباسه ممزق لاستدراج عطف الناس المارّة وشفقتهم، وقد يقوم ببعض الأعمال التي لا ضرورة لها كبيع السجائر، ومسح السيارات، وغيرها من الأعمال؛ مقابل الحصول على المال، وبصرف النظر عن صدق المتسول أو كذبه فقد نهى الإسلام عن هذا التصرّف لما فيه من ذلّ وإهانة له، وهذا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية؛ قال تعالى: “ولقد كرّمنا بني آدم”. وفي هذا المقال سنتعرف على معلومات عن ظاهرة التسول.
أنواع ظاهرة التسول
وهناك عدة أنواع لظاهرة التسول وهي:
- التسول المباشر (التسول الظاهر).
- التسول غير المباشر (المقنّع).
- التسول الإجباري.
- التسول الموسمي.
- التسول العارض.
- التسول الجانح، وهذا النوع هو من أخطر الأنواع فهو يرفقه أفعال إجرامية مثل السرقة.
- تسول الشخص القادر.
- تسول الشخص غير القادر.
- التسول الاختياري.
ما هى اسباب ظاهرة التسول
- البطالة.
- الفقر الشديد.
- الكسل والاتكال عند المتسولين، إذ يجدون الراحة في طلب المال دون السعي لكسب المال.
- فقد التكافل الاجتماعي.
- فقدان المعيل.
- ضعف الثقة برزق الله.
- عدم تربية الأهل لهم بالطرق ووسائل الصحيحة والإسلامية.
علاج و دواء ظاهرة التسول
- الحثّ على العمل، قال الله تعالى: “هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور”.
- سجن المتسولين بمساعدة الأجهزة الأمنية، وكذلك تطبيق القوانين الرادعة.
- تحفيز التكافل الاجتماعي. وله عدة أشكال منها:
حكم ظاهرة التسول
إنّ الاسلام منع التسول وذمّه لما له من أضرار على المجتمع، إلا في الحالات الضرورية كالمرض والعجز عن كسب المال، وعدم القدرة عن العمل، وفيما يلي حكمهُ في السنة النبوية الشريفة وآراء العلماء المسلمين:
- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “إنّه من سأل وعنده ما يغنيه فإنّما يستكثر من نار جهنم، قالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: ما يغذّيه أو يعشّيه”. صدق رسول الله.
- قال الإمام النووي -رحمه الله-: “اتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة، واختلف العلماء في سؤال القادر على الكسب على وجهين، أصحهما التحريم لظاهر الأحاديث”. رواه مسلم بشرح النووي
- قال الإمام أبو حامد الغزالي -رحمه الله- في كتابه (إحياء علوم الدين): “السؤال حرام في الأصل، وإنّما يباح للضرورة، وإنما قلنا: إنّ الأصل فيه التحريم؛ لأنه لا يخرج عن ثلاثة أمور محرمة: