أنواع الأموال الرِبوية
يظن كثير من عوام الناس أن حكم الربا يشمل كافة الأموال التي يتعامل بها الناس، ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح، فإن الأموال الرِبوية هي أموال مخصوصة، حددها الشارع الكريم من بين صنوف الأموال المختلفة، وورد ذكرها في أحاديث وردت عن النبي نذكر منها ما يلي:
ما رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله: "الذهب بالذهب رباً، إلا هاءً وهاءً، والبرُّ بالبرِّ رباً، إلا هاءَ وهاءً، والشعير بالشعير رباً، إلا هاءً وهاءً، والتمر بالتمر رباً، إلا هاءً وهاء"، وفي رواية أخرى: "الورِق بالورِق رباً، إلا هاء وهاء"
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء".
ومن خلال هذين الحديثين الشريفين نستطيع أن نتعرّف على الأموال الرِبوية وعي على النحو التالي:
1. الذهب.
2. الفضة.
3. القمح.
4. الشعير.
5. التمر.
6. الملح.