تم ّذكر حق الشفعة في أكثر من موضع في السنة النبويّة الشريفة على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: (الشفعة واجبة للخليط في نفس المبيع ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق ثم للجار)، وحق الشفعة هو عبارة عن تلك الحقوق التي أقرّتها الشريعة الإسلامية والرسول صلى الله عليه وسلم وهو الحق الثابت لكل من يشترك مع أشخاص آخرين في عقار، أو أرض، أو شركة، أو منزل، كما ويَمنح حق الشفعة الشريك عندما يرغب الشريك الآخر ببيع حصّته والجزء الذي يمتلكه من العقار بالحق في شراء حصّة شريكه بدلا من أن يقوم ببيعها لشخص آخر.
وقد تمّ شروع حق الشفعة بين أفراد المجتمع الإسلامي لإبعاد الضرر والشر، وتحقيق الخير لجميع الأطراف المشاركة وقال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: (وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ)، والمقصود بكلمة الخلطاء أي الشركاء، وتعني الآية الكريمة أنّه عند وجود الضرر في الشركة على الشركاء فقد شرع الله تبارك وتعالى رفع هذا الضرر عن طريق التقسيم والانفراد، لما قد يلحقه من ضرر في حال قام شخص آخر غريب قام بشراء حصّة أحد الشركاء نتيجة سوء معاملته، وبالتالي حدوث النزاعات والمشاكل وعيوب بين الشركاء وحصول الضرر، وهذا ما قام بتأكيده الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: (من كان له شريك في ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك)، وهذا ما يدل على وجوب قيام الشريك بسؤال شريكه إذا كان يرغب في شراء الجزء الذي يرغب في بيعه شريكه، فإن وافق على الشراء عندها تصبح ملكه وإذا لم يرغب في شرائها يجوز لصاحبها بعد ذلك أن يبيعها لغيره من دون خوف، لانّه وبذلك يكون قد قام بتطبيق أوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.
أركان حق الشفعة
لذلك يجب أن يَخرج العقار عن ملك صاحبه بعد حق الشفعة، وأن يكون عقد البيع عقداً صحيحاً لا مغالطة فيه، وأن يقوم الشفيع بطلب الشفعة.