تعريف ومعنى الشفعة : هو حق الشريك في شراء نصيب شريكه في كل تعرف ما هو قابل للقسمة بدون أن يلحق في شريكه الضرر وفي حالة إذا كان يوجد أكثر من شريك واحد فإنه يشترك فيها جميعاً كل الشركاء ولا يجوز البيع لأحدهم دون باقي الشركاء وحق الشفعة معروف عند العرب من أيام الجاهلية.
ذكرت الشفعة في السنة النبوية الشريفة وإتفق المسلمين على مشروعية الشفعة لمنع الضرر ودفع الخصومة وذلك لأن حق تملك الشفيع للمبيع الذي إشتراه شخص آخر يبعد عنه ما قد يحدث له ويصيبه من ضرر وقال الإمام الشافعي أن الضرر هو ضرر مؤونة القسمة وإستحداث المرافق وقال بعض العلماء المسلمين أن الضرر هو ضرر سوء المشاركة.
أجاز بعض العلماء المسلمين حق الشفعة للذمي كما ثبت حق الشفعة للمسلم بينما إتبع بعض العلماء ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم : " لا شفعة لنصراني " وهذا يعني عدم إجازة الشفعة للنصراني الذمي.
عن جابر قال : " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم : ربعة (منزل) أو حائط (بستان) " لذلك يجب على الشريك أن يستأذن شريكه قبل أن بيبع فإذا أذن له فلا معارض له بوجه أما إذا باع ولم يستأذن شريكه فهو أحق به ولا يجوز أن يبيع دون أن يعرضه على شركائه أو شريكه فإذا أراد من يشاركه فيه أخذه له عندها يكون الشريك أحق به أما إذا لم يريد أخذه عندها يسقط حقه.
ومن شروط الشفعة أن تكون في مشاع من أرض وبيوت ويجب أن لا تكون الشفعة في الأشياء المنقولة مثل الثياب والحيوانات ويجب أن يكون الشفيع شريكاً في المشفوع منه وأن تكون الشركة غير مقسمة واختلف العلماء في جواز الشفعة بعد تقسيم الشفعة بينما قال بعضهم أنه إذا تم تقسيم الشركة ووضع الحدود وعلم كل شريك حقه فلا تجوز الشفعة وقال بعض العلماء أن الشفعة تجوز للشريك بعد تقسيم التركة بشرط أن يكون قد بقي شيء يشركان في تقسيمه والإنتفاع به،واستند بعض العلماء إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم :" جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض " أي أنه تجوز الشفعة للجار الملاصق.
وتعددت آراء العلماء في موضوع الشفعة حيث رأى منهم أن الشفعة تجوز في كل شيء ومنهم من قال أن الشفعة تجوز في الشيء الموهوب بدون عوض كالهدايا والورثة والموصى به ومنهم من قال أن الشفعة تكون فقط في العقارات كالبيوت والأراضي والشركات وغيرها من العقارات.