إن ما يسمّى بزواج المتعة معروف ومتداول عند الأمامية ألاثني عشريّة من الطوائف الإسلاميّة ، وغير متداول ولا معترف به عند بقيّة الطوائف ، وزواج المتعة هو عبارة عن عقد زواج مؤقّت بين رجل وامرأة لقاء مهر محدّد ولمدّة معيّنة ولا يشترط وجود شهود أو إشهار لهذا الزواج ، والنقاط التالية تلقي الضوء على ماهية زواج المتعة وكل ما يتعلق به :
1.يشترط لإتمام زواج المتعة وجود طرفان ،وهما ، الزوج ، ولا توجد شروط تحكمه ، والطرف الآخر وهو المرأة ، فإذا كانت بكراً وغير راشدة ، بمعنى أنها عذراء ولم تبلغ سن الرشد فيشترط هنا موافقة ولي أمرها ليحل هذا الزواج الغريب ، أما إذا كانت بكراً وراشدة ، فبعض الأئمة ألاثني عشرية يشترط موافقة ولي أمرها ، والبعض الآخر لا يشترط موافقته ، أما إذا كانت ثيّباً ، بمعنى أنها ليست عذراء فيمكنها أن تتزوّج كما تشاء بدون موافقة أحد .
2.ليتم الزواج يجب أن يمر شهران على المرأة ولم تمارس بهما الجنس مع أحد لكي لا يختلط النسب .
3.لا حاجة لوجود شهود أو كاتب للعقد هنا ، تقول المرأة للرجل : " متّعتك أو أنكحتك نفسي لمدة كذا ولقاء مهر كذا ، فيجيب الزوج : " قبلت " ، فيكون الزواج بذلك شرعيّاً وحلالاً ، والحرام فيه أن يتجاوز كلاهما مدة التمتّع المحدّدة ، أو أن لا يلتزم الزوج بأداء الزوجة مهرها ، أو أن لا تلتزم المرأة بعدم مشاركة الفراش مع الغريب قبل انقضاء شهران من نهاية مدة عقد زواجها الحالي .
4.هذا الزواج لا توريث فيه ، فلا يرث الزّوج الزّوجة ، ولا ترث الزّوجة الزّوج ، وغنما يعترف بالأبناء النّاتجين عنه ويلحق النّسب بالزوج المتمتّع .
5.زواج المتعة يستدل عليه من اسمه ، فهو للتمتّع جنسيّاً برداء شرعي وغطاء حلال ، لا أكثر ولا أقل .
وبما أن الزواج هو علاقة مشاركة وسكن وبناء أسرة ومودة ورحمة ، والتمتّع من أحد عناصرها وليس كل عناصرها ، فكان من المفروض أن تستمر هذه العلاقة طيلة الحياة ، وذلك في كافة الأعراف الإنسانيّة ، فان هذا النوع من الزواج مهما دافع عنه أصحابه ، يبقى شكلاً همجيّاً في العلاقات الإنسانيّة الصحيحة .